منوعات

250 ألف ريال عقوبة تقديم خدمات بريدية دون ترخيص

نشرت صحيفة أم القرى في عددها الصادر، اليوم الجمعة، جدول مخالفات وعقوبات نظام البريد.

خدمات دون تراخيص

وأوضحت الصحيفة أن فئة المخالفة تقديم خدمات بريدية دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، حيث إن الحد الأدنى لقيمة الغرامة 35000 ريال، بينما الحد الأقصى 250000 ريال.

شروط التطبيق

وجاءت معايير تطبيق المخالفة على النحو التالي:

1- قيام شخص أو منشأة بتقديم أي من الخدمات البريدية المنصوص عليها في المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد دون الحصول على ترخيص.

2- تعامل مقدم الخدمة مع أي وكالة أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها دون الحصول على موافقة الهيئة الكتابية.

3- إقرار مقدم الخدمة شروط تقديم الخدمات البريدية دون الحصول على موافقة الهيئة الكتابية.

4- فرض مقدم الخدمة أجوراً إضافية على الخدمات البريدية أو تعديلها دون الحصول على موافقة من الهيئة.

5- تعاقد مقدم الخدمة مع الغير لأداء بعض الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها دون الحصول على موافقة الهيئة الكتابية.

6- قيام مقدم الخدمة بتقديم أي من الخدمات البريدية المنصوص عليها في المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد بترخيص غير سارٍ أو ملغى أو معلق.

7- قيام مقدم الخدمة بإجراء أي تعديل على نطاق الخدمات البريدية التي يقدمها أو النطاق الجغرافي لها والمحددة في الترخيص دون الحصول على موافقة الهيئة.

8- نقل مقدم الخدمة ترخيصه أو التنازل عنه لشخص آخر أو نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواءً عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريقة أخرى، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة.

9- تعاقد مقدم الخدمة مع الغير لأداء جميع الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها.

10- مزاولة المتنازل له النشاط قبل إتمام إجراءات التنازل وصدور موافقة الهيئة له.

11- دخول مقدم الخدمة في عملية استحواذ أو دمج دون الحصول على موافقة الهيئة.

12- استخدام آلات التخليص البريدية أو بيعها أو شراؤها أو استيرادها أو حيازتها من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

13- عدم قيام مقدم الخدمة بإبلاغ الهيئة بأي تعديل يجريه في طريق مزاولة الأنشطة البريدية المحددة في الترخيص.

عدم الالتزام بالقواعد

وفيما يخص فئة المخالفة عدم الالتزام بقواعد تقديم الخدمات البريدية ومتطلبات الترخيص، حيث أن  الحد الأدنى للغرامة يكون 5000 ريال، فيما يكون الحد الأقصى 50.000 ريال.

وجاءت معايير تطبيق المخالفة على النحو التالي:

1- عدم التزام مقدم الخدمة بأجور وأوزان وأبعاد وأشكال وأحجام ومقاسات وأوصاف وشروط المواد البريدية المعتمدة من قبل الهيئة وأي تعديل يطرأ عليها.

2- التمييز بين المستفيدين عند توفير الخدمات البريدية.

3- عدم التزام مقدم الخدمة بتنفيذ مطالبة المرسل باسترداد المادة البريدية بدون أجر، شريطة لم يمض على تسليمها لمقدم الخدمة أكثر من ثلاث ساعات.

4- تقديم مقدم الخدمة إحدى خدماته البريدية في الحالات التي تكون فيها المادة البريدية ذات طبيعة خاصة، ولا يتوفر لمقدم الخدمة إمكانية نقلها.

5- عدم التزام مقدم الخدمة باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديمه أياً من الخدمات البريدية.

6- عدم التزام مقدم الخدمة بالتجاوب السريع خلال (3) أيام عمل عند طلب استرداد المادة البريدية أو إجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه.

7- تعاقد مقدم الخدمة مع الغير لأداء بعض الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها دون تحديد مدة التعاقد.

8- عدم قيام مقدم الخدمة بحفظ المادة البريدية وذلك لمدة (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسليم.

9- عدم سعي مقدم الخدمة للوصول إلى المرسل أو المرسل إليه لاستلام المادة البريدية أو استيفاء أجرها أثناء حفظه للمادة البريدية وذلك لمدة (90) يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسليم.

10- عدم قيام مقدم الخدمة بالإعلان عن المادة البريدية وفقاً للطريقة التي تحددها الهيئة للاستدلال على المستفيد، مع مراعاة سرية البيانات البريدية وذلك أثناء حفظه للمادة البريدية لمدة (90) يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسليم.

11- عدم قيام مقدم الخدمة بتمكين المستفيد من تتبع المواد البريدية المرسلة والاستعلام عن حالتها بدقة وشفافية ابتداءً من استلام مقدم الخدمة للمواد وحتى تسليمها، أو انتهاء مدة الحفظ.

12- عدم قيام مقدم الخدمة بتحرير محضر يتضمن كل العناصر المطلوبة بحسب المادة (45) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد، وذلك عند استلامه للمادة البريدية ممن عثر أو تسلم مادة بريدية لا تخصه.

13- عدم توفير مقدم الخدمة وسائل واضحة وفعالة للإبلاغ عن المواد البريدية التي سُلمت بالخطأ إلى غير أصحابها.

14- عدم قيام مقدم الخدمة بالذهاب إلى عنوان من عثر على مادة بريدية لا تخصه أو عثر عليها خلال (3) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ الإبلاغ.

15- عدم إصدار مقدم الخدمة عقد خدمة للمستفيد، بنسخة ورقية أو إلكترونية، باللغة العربية واللغة الإنجليزية على أن يتضمن بحد أدنى المعلومات المطلوبة بموجب المادة (49) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد.

16- عدم قيام مقدم الخدمة بتزويد المستفيد بسند استلام لأي مبلغ يدفعه؛ يتضمن مقدار المبلغ، والخدمة المقدمة، والأجور المصاحبة –إن وجدت– وتاريخ الاستلام.

17- عدم قيام مقدم الخدمة بتوفير وسائل فعالة لتلقي الشكاوى وفقاً لما تحدده الهيئة.

18- رفض مقدم الخدمة معالجة شكوى المستفيد في حال تم تلقيها خلال (30) يوماً من تاريخ استلامه للمادة البريدية.

19- عدم وضع مقدم الخدمة وثيقة سياسة تعويض عادلة للمستفيدين بما يراعي المادة (60) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد.

20- عدم التزام مقدم الخدمة بنموذج عقد لكل خدمة من الخدمات الموكول له تقديمها، مع مراعاة أن يكون عقد تقديم الخدمة البريدية باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

21- عدم حفظ مقدم الخدمة بعقد تقديم الخدمة لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تسليم المادة البريدية.

22- عدم احتواء العقد مع المستفيد على الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة بموجب المادة (49) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد.

23- عدم قيام مقدم الخدمة بتزويد المستفيد بنسخة ورقية أو إلكترونية من عقد الخدمة.

24- عدم قيام مقدم الخدمة بإتاحة خيار سداد المقابل المالي للمستفيد عبر أكثر من وسيلة.

25- عدم اشتمال سند الاستلام لأي مبلغ يدفعه المستفيد على مقدار المبلغ، والخدمة المقدمة، والأجور المصاحبة –إن وجدت– وتاريخ الاستلام.

26- عدم احتفاظ مقدم الخدمة لسند الاستلام لأي مبلغ يدفعه المستفيد لمدة لا تقل عن سنة ميلادية من تاريخ استلام المبلغ.

27- عدم التزام مقدم الخدمة بوضع إجراءات لمعالجة شكاوى المستفيدين بعد (7) أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.

28- عدم قيام مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص، خلال (5) أيام عمل من تاريخ إشعاره بالموافقة على الترخيص.

29- مخالفة مقدم الخدمة لشروط الترخيص أو نطاقه أو أي من أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة بناءً عليهما.

30- عدم تقديم الخدمة البريدية المرخص لها خلال مدة تزيد على (6) أشهر من تاريخ منح الترخيص لمقدم الخدمة.

31- قيام مقدم الخدمة بأنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية على سبيل المثال وليس الحصر الأمنية أو الاقتصادية.

32- تنازل مقدم الخدمة عن الترخيص بالمخالفة لأحكام الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لنظام البريد.

33- عدم تخليص مقدم الخدمة على الخدمات البريدية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (57) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد.

34- رفض مقدم الخدمة تعويض المستفيد (المرسل أو المرسل إليه) في حال التأخر أو الخطأ في تسليم المادة البريدية أو فقدها أو تلفها أو نقصها.

35- عدم تلبية مقدم الخدمة طلب المرسل باسترداد المادة البريدية أو إجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه، وذلك قبل تسليمها الى المرسل اليه.

فئات المخالفة

وأوضحت الصحيفة أن فئات المخالفات تتمثل في: نقل مواد محظورة، أو إخفاء المواد البريدية أو إتلافها أو فقدانها، أو انتهاك سرية المواد البريدية أو بيانات العملاء، أو استخدام طابع بريدي غير معتمد من الهيئة العامة للنقل أو الاستخدام غير القانوني لها أو لآلات التخليص البريدي، أو غير ذلك.

 

المصدر / المواطن

زر الذهاب إلى الأعلى