أعلنت وزارة العدل، أنه يحق للمُتضرر من إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المُقررة طلب تعويض عن ذلك.
وأبانت:
“أن المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى التعويض هي المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية وفقاً لنص المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية”.
وأوضحت:
“أن الدعوى تقام أمام المحكمة المختصة ضد الجهة أو الجهات حسب مسؤولية كل جهة عن إطالة مدة السجن عن الفترة المُقررة”.
زر الذهاب إلى الأعلى