منوعات

“العدل” تصدر لائحة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام الاستئناف.. هذه أبرز بنودها

قرر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف.

وتضمنت اللائحة المكونة من 35 مادة، إيضاحاً لعدد من المواد والإجراءات الاستئنافية، ومنها:

  • تأسيس المادة الخامسة من اللائحة لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، الذي يعني أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى التي نُظرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الحكم.

  • إتاحة اللائحة للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

  • إتاحة اللائحة لطالب الاستئناف أن يضيف ما استجد من تعويضات مستحقة بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، مبينة أن موعد الجلسة الأولى مرافعة في محكمة الاستئناف يتم تحديده خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما من تاريخ قيدها عدا الدعاوى المستعجلة فتحدد خلال 10 أيام.

  • أنه في حال عدم حضور طالب الاستئناف المرافعة، تحكم الدائرة بسقوط الحق في الاستئناف ويكتسب الحكم الصفة النهائية، إذا مضى 40 يوما من تاريخ الجلسة دون تقديم طلب خلالها بالسير في القضية.

  • أما إذا حضر طالب الاستئناف واراد السير في القضية خلال 60 يوماً، فيحدد موعد للجلسة فإن لم يحضر المستأنف الجلسة الأولى فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية. 

وتبرز أهمية اللائحة التنفيذية في جمع الأحكام المتفرقة المتعلقة بالاستئناف في لائحة مستقلة تيسيراً على المختصين والمتقاضين.

زر الذهاب إلى الأعلى