منوعات
منح الوزراء صلاحية ترقية الموظف لمرتبتَيْن وفقًا لهذه الشروط
منحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية الوزراء صلاحية ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتَيْن أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:
- أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقَّى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية
- رورة أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله.
- ألا يتجاوز عمر المرشح ٥٥ سنة
- أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة