منوعات

منح الوزراء صلاحية ترقية الموظف لمرتبتَيْن وفقًا لهذه الشروط

‏‫منحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية الوزراء صلاحية ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتَيْن أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:

  • أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقَّى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية
  • رورة أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله.
  • ألا يتجاوز عمر المرشح ٥٥ سنة
  • أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة

اقرأ أيضاً: صرف رواتب للذين لديهم أحد هذه الحالات

زر الذهاب إلى الأعلى