منوعات

“النقد” تصدر تحديثًا للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.. تعرف على أبرز التعديلات وموعد التطبيق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أمس الأحد، عن صدور قرار تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، على أن يبدأ العمل بها في 26 أغسطس المقبل.

وأوضحت المؤسسة أن أبرز التعديلات المُدخلة على الوثيقة:

  • أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 عامًا وما فوق ويحمل رخصة قيادة
  • إلزام شركة التأمين بإيداع مبلغ التعويض بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد مباشرةً عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).
  • تنظيم استقبال المطالبات المُستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ بحيث يمكن تقديمها من الشخص الطبيعي أو من يمثله نظاميًا
  • نُظمت آلية تسوية مطالبة المركبة المتضررة التي يتم إصلاحها قبل تقديم المطالبة بحيث يقوم المستفيد بتزويد الشركة بالفواتير الفعلية للإصلاح وذلك وفق الشروط.
  • تغيير مدة إشعار شركة التأمين التي يلتزم بها المؤمن له عند قيامه بتغيير جوهري وذلك خلال 20 يوم عمل بدلا من 10 أيام، كما أنها أصبحت تُغطي المؤمن له أو السائق إذا كانت رخصة قيادته منتهية وتعرض لحادث هو المتسبب فيه وقام بتجديد رخصته خلال (50) يوم عمل.

ومنحت الوثيقة للمؤمن له حق تقديم شكوى عن طريق موقع “ساما تهتم” الإلكتروني في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات، كما عُدلت مدة التقادم للدعوى الناشئة عن وثيقة التأمين لتكون خمس سنوات بدلًا من ثلاث سنوات.

ونصت التعديلات على نقل بعض “حالات الرجوع” إلى “استثناءات الوثيقة”، ومنها التفحيط، أو إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة، أو إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بالقيادة فيها.

وأيضًا في حال إقرار المؤمَّن له أو السائق بتحمل مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة، وتواطؤ المؤمن له مع الغير على تعرضه لحادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث، وكذلك إذا كانت المركبة مستعملة أو مشغلة كآليات عمل.

علماً أن “حالات الرجوع” يقصد بها أخطار محددة عندما ينتج عنها ضررٌ للغير (المتضرر) فإن شركة التأمين تلتزم بتعويضه ثم تستوفي ما دفعته من المؤمن له، أما “الاستثناءات” فالمقصود بها أخطار محددة (غير مُغطاة تأمينيًا) عندما ينتج عنها ضررٌ للغير (المتضرر) فإن المتسبب بالحادث يلتزم بتعويضه.

مؤسسة النقد العربي السعودي

زر الذهاب إلى الأعلى