محليات

الأوقاف تستبعد عدة فئات من جمع التبرعات

حددت الهيئة العامة للأوقاف شروط تقديم طلب جمع التبرعات لغرض إنشاء الأوقاف أو تمويلها، والتي تسري على جميع طلبات الترخيص بجمع التبرعات لإنشاء أوقاف جديدة، أو لتمويل أوقاف قائمة، بغرض استدامتها، أو تنميتها، أو تشغيلها، أو إصلاحها.

واشترطت الهيئة، في لائحة جمع التبرعات لغرض إنشاء الأوقاف أو تمويلها المطروحة على منصة “استطلاع”، منها أن يكون شخصا اعتباريا سعوديا، وألا يمنع نظامه الأساس أو شرط الواقف من جمع التبرعات، وألا يكون قد سبق له صدور ترخيص بجمع تبرعات خلال مدة 12 شهرا بحد أدنى.

وضمت الشروط ألا يكون مقدم الطلب له طلب بجمع التبرعات قيد النظر لدى الهيئة، وألا يكون مالك النشاط، أو أحد المسيطرين والمديرين لديه محكومًا عليه بجريمة تخلُّ بالأمانة والنزاهة والشرف، ومدرجا على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب، ومدرجا على القائمة الوطنية الموحدة.

وأضافت الهيئة أن الشروط تضمنت أيضا ألا يكون قد سبق عزله عن النظارة بحكم نهائي بسبب يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية، وإذا كان غرض الجمع هو تمويل وقف قائم، فيجب أن يكون مقدم الطلب هو الوقف نفسه من خلال الواقف أو ناظر الوقف أو من يوكله.

كما بينت الهيئة المستندات التي يفترض إرفاقها عند تقديم الطلب ومنها خطاب طلب الترخيص لجمع التبرعات، وإذا كان الطلب لتمويل وقف قائم، فيرفق مقدم الطلب صك الوقفية، وشهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة، وصك إثبات ملكية العقار في حال كان الوقف عقاريا.

كما ألزمت اللائحة مقدم الطلب بتقديم مستندات أخرى منها دراسة جدوى إنشاء الوقف، أو جدوى تمويل الوقف القائم، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات لمُقدم الطلب إن وجدت مُعتمدة من قبل محاسب قانوني.

كما اشترطت اللائحة في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعًا ونظامًا، وفي حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساسي أو شرط الواقف لمقدم الطلب.

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز استعمال التبرعات إلا في الغرض الذي جمعت من أجله، وبحسب الشروط والمصارف المنصوص عليها في الترخيص، وللمرخص له أن يتقدم للهيئة بطلب مسبب لتغيير الغرض أو الشروط أو المصارف، ولا يسمح بالتغيير إلا بعد صدور موافقة الهيئة.

وأضافت أنه في حال وجود فائض في حساب جمع التبرعات، بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص؛ فإن على الهيئة تحويل المبلغ الفائض إلى حساب آخر، مشابه له في الأغراض والمصارف والشروطـ أو يصرف الفائض في أقرب المصارف لتلك الأغراض المحددة في طلب الترخيص إن لم يتوافر حساب مشابه.

المصدر: اخبار 24

زر الذهاب إلى الأعلى