محليات

14 صلاحية حصرية لوزير التعليم

أصدر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان قراراً يقضي بتفويض الصلاحيات لمسؤولي الوزارة ومديري التعليم، واستثنى منها 14 قراراً يجب عرضها عليه قبل اعتمادها، أبرزها اعتماد الأدلة التنظيمية، واللوائح الداخلية، والقواعد التنفيذية، والتنظيمية، وإجازة المحاضر والتقارير والتوصيات التي تمثل وجهة نظر الوزارة، والاستعانة بالمستشارين المتفرغين وغير المتفرغين من منسوبي الجامعات وغيرهم.

تعليمات تبليغ وتوزيع الميزانية والمذكرة التفسيرية لها

وأكد وزير التعليم على أن تخضع كافة هذه الصلاحيات لما تقضي به الأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، بما فيها تعليمات تبليغ وتوزيع الميزانية والمذكرة التفسيرية لها وما يستجد عليها من تعديلات، ويمارس جميع المسؤولين مهامهم الإشرافية ومسؤولياتهم وفق ما قضى به الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، القاضي بتمديد العمل بالهيكل والدليل التنظيمي وتعديله، وكذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية وإسناد أعمالها لوحدات إدارية أخرى.

وأكد البنيان على أن للمفوضين بموجب هذا القرار تفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونه من منسوبي الإدارات المرتبطة بهم؛ وفقاً للأنظمة والأوامر واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك ولما تقتضيه مصلحة العمل، على أن يراعى التدرج في التفويض، وأن يحدد اسم من فوضت له الصلاحية ومسماه الوظيفي ومدة التفويض، وتزويدنا وقطاعات وزارة التعليم والجهات المنصوص عليها في آخر هذا القرار بنسخة منه.

تفويض الصلاحيات لا يعفي المفوضين من المساءلة النظامية

كما شدد على أن تفويض الصلاحيات لا يعفي المفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، مؤكداً أن الجهات المختصة في الوزارة عليها مسؤولية متابعة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه والرفع إلينا بما يتم ملاحظته.

*قرارات يجب عرضها على وزير التعليم قبل اعتماده:

1. الأدلة التنظيمية، واللوائح الداخلية، والقواعد التنفيذية، والتنظيمية.

2. الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة والجهات الأخرى.

3. تشكيل اللجان التي تنص الأنظمة واللوائح على تشكيلها بقرار منا فيما لم يرد في الصلاحيات، واعتماد توصياتها، وتشكيل لجان الترقيات ولجان تحوير الوظائف المستثناة، ولجان ترشيح مديري التعليم والملحقين الثقافيين ومساعديهم والموفدين، واعتماد توصيات هذه اللجان.

4. مشاركة الوزارة أو إحدى وكالاتها أو إداراتها في الندوات والمؤتمرات والفعاليات وورش العمل، والملتقيات الخارجية، وإقامتها والمشاركة في أعمالها أو لجانها.

5. إجازة المحاضر والتقارير والتوصيات التي تمثل وجهة نظر الوزارة أو قطاعاتها قبل التوقيع عليها ورفعها للجهات الأخرى.

6. إجراء المناقلات في الميزانية بين بنود النفقات العامة وبين اعتمادات البرامج وتكاليف المشاريع فيما هو من صلاحيات الجهة الحكومية.

7. تكليف وإنهاء تكليف ونقل وإعارة الوكلاء ومديري العموم.

8. الموافقة على الترشيح والنقل والإجازة الاستثنائية والإعارة والتكليف بالعمل خارج الوزارة وكف اليد والإحالة للتحقيق وحفظه للمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.

9. الموافقة على تكليف الملحقين الثقافيين ومديري التعليم ومساعديهم في المناطق ومديري التعليم في المحافظات، وإنهاء وتمديد تكليفهم، ونقلهم.

10.الموافقة على التعاقد على وظائف وكلاء الوزارة ومساعدي الوكلاء والكفاءات المتميزة المشمولة.

11. الاستعانة بالمستشارين المتفرغين وغير المتفرغين من منسوبي الجامعات وغيرهم، سواء مباشرة أو عن طريق عقود استشارية، وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في الوزارة وإنهاء تكليفهم – عدا من يتقدم بطلب من نفسه- أو نقلهم، على أن يكون رفع الطلبات المتعلقة بذلك من خلال وكالة الوزارة للموارد البشرية بعد استيفاء مسوغات الطلب النظامية مقروناً بالمرئيات.

12.الموافقة على إجازات نواب ومساعدي ووكلاء الوزارة، وكذلك مديري العموم والمشرفين على

الإدارات العامة المرتبطة مباشرة بنا.

13.سلخ الوظائف من وإلى الوزارة وبين إدارات التعليم بالمناطق أو المكاتب بالمحافظات، وتحوير الوظائف أو تعديل مسمياتها للمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.

14.اعتماد التوصيات بجزاء الفصل من الخدمة المنصوص عليها بالفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من نظام الانضباط الوظيفي، والإحالة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالمادة (الحادية عشرة) من نظام الانضباط الوظيفي.

المصدر أخبار 24

زر الذهاب إلى الأعلى