بيّنت الأحوال المدنية شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات أو صك طلاق أو بطاقة الهوية للأب في حال كان منفصلًا.
وقالت الأحوال المدنية عبر العناية بالعملاء:
“إنه يشترط الحصول على هوية وطنية، وأن يكون الأبناء مضافين في سجل الأب، مع حجز موعد إلكتروني”.
كما أضافت:
“أنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية للمرة الثانية ومقدارها ١٠٠ ريال، أما في حالة إصدار بدل تالف للهوية لأول مرة فتكون بدون غرامة”.