صرحت المؤسسة العامة للتقاعد أن حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها وتصرف للمستفيدين من ورثتها، حتى لو كان والدهم موظفًا أو متقاعدًا.
كما أوضحت:
“إن الإجازة الاستثنائية لا تحتسب في الخدمة لغرب التقاعد”.
وأضافت:
“أن الموظف المدني يستحق معاشًا تقاعديًّا إذا توفي أو أصيب بعجز قطعي بغير سبب العمل على أساس 40% من راتبه الأساسي أو مدة الخدمة أيهما أكثر”.
وبيّنت المؤسسة:
“أن عمل المستفيد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي”.