منوعات

الجوازات : حرمان المنشآت المشغلة للمخالفين من الاستقدام لمدة خمس سنوات

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن من يقوم بتشغيل أو نقل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أنه سيعرض نفسه لعقوبة:

  • السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر
  • الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال
  • الترحيل إن كان المخالف وافداً
  • وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين

كما أكدت على القادمين بتأشيرة زيارة بكافة أغراضها الالتزام بأنظمة وتعليمات المملكة وعدم التأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول الممنوحة لهم .

ودعت المديرية العامة للجوازات أصحاب المنشآت بعدم تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود, وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التالية:

  • قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال
  • حرمان المنشأة من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات
  • التشهير بالمنشأة
  • سجن المدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان المدير وافداً
  • وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين

وأهابت المديرية العامة للجوازات بجميع المواطنين والمقيمين النظاميين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، مخصصةً:

  • بريداً إلكترونياً للتواصل 992@gdp.gov.sa 
  • رقم الاتصال الموحد 992 لتلقي الاستفسارات الواردة والرد عليها
زر الذهاب إلى الأعلى