منوعات

ضوابط وشروط الترقيات في اللائحة التعليمية وسلم الرواتب الجديد

أوضحت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، الضوابط والشروط التي بموجبها يُرقى المعلمون من الرتب التي يشغلونها إلى الرتب التي تليها مباشرة، حيث جوزت ترقية من يشغل رتبة “معلم ممارس” أو “معلم متقدم” إلى الرتبة التالية بنفس الرقم الوظيفي للرتبة التي كان يشغلها، وذلك بعد استيفائه عدة شروط من بينها:

  • أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 6 سنوات في الرتبة إذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية، و5 سنوات إذا كان حاصلاً على “الماجستير”، و4 سـنوات إذا كان حاصلاً على “الدكتوراه”، وتخفض كل مدة من هذه المدد سنة واحدة عند النظر في ترقيته من رتبة “معلم متقدم” إلى “معلم خبير”
  • أن يكون الموظف حاصلاً على الرخصة المهنية اللازمة
  • ألاّ يقل تقويـم أدائه الوظيفي للسنوات الثلاث الأخيرة عـن تقدير “جيد جداً” أو ما يعادله

كما جوزت استثناء من كان أداؤهم متميزاً من هذه الشروط.

وأوضحت اللائحة أنه يجوز ترقية من يشغل رتبة “معلم” إلى رتبة “معلم ممارس” بعد استيفائه عدداً من الشروط، منها أن يكـون حاصلاً على الشهادة الجامعية -على الأقل- في أحد التخصصات المناسبة لمجال التعليم، وأن تكون هناك حاجة إلى تخصصه على رتبة “معلم ممارس”، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 6 سنوات في رتبة “معلم”، إضافة إلى الشروط المحددة لترقية “المعلم الممارس” إلى رتبة “معلم متقدم”.

زر الذهاب إلى الأعلى