محليات

“ترخيص” الأسلحة الهوائية من “المدن والمحافظات”

أتاح المرسوم الملكي الخاص بتعديلات بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، إنشاء فروع ضمن حدود المدن والمحافظات الواقع بها الفرع الرئيسي للرخصة الخاصة، بممارسة نشاط استيراد وبيع الأسلحة الهوائية بعد استحصال الرسوم المالية المقررة.

ونص المرسوم الملكي على تقسيم المحافظات والمدن لفئات، وتشمل الفئة “أ” الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والأحساء والدمام، وسيسمح لهذه الفئة بفرع رئيسي بجانب فرعين بكل مدينة أو محافظة، أما الفئة “ب” فتشمل الطائف وبريدة وتبوك وخميس مشيط وأبها وحائل ونجران وعرعر، وسيسمح في كل منها بإنشاء فرع وفرع رئيسي، بينما تضم الفئة “ج” جازان وسكاكا والباحة والخبر ومدن ومحافظات المملكة وسيسمح بها بإنشاء فرع رئيسي فقط دون فروع أخرى، فيما سيتولى الأمن العام إصدار رخص الفروع بعد استكمال عدة متطلبات.

تضمن المرسوم الملكي تحديد إجراءات طلب استيراد الأسلحة النارية الفردية

وتضمن المرسوم الملكي تحديد إجراءات طلب استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، ومنها أن يتقدم المرخص له إلى شرطة المنطقة بطلب استيراد الكمية المسموح له باستيرادها سنوياً بشرط ألا تتجاوز الكمية المسموح باستيرادها سنوياً من البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها بحد أعلى 5 آلاف بندقية أو مسدس هوائي و50 مليون طلقة وفق النموذج المعد لذلك.

كما تضمنت الشروط ألا تتجاوز الكمية المسموح باستيرادها سنوياً ما يتم تحديده من الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بمشاركة الأمن العام، على أن يُرفع الطلب للإدارة بعد دراسته من الأمن العام والتأكد من استكمال المتطلبات.

أوضح المرسوم إجراءات منح رخص ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية

ونص المرسوم الملكي أيضا على إضافة فقرة جديدة للمادة 9 من اللائحة توضح فيها إجراءات منح رخص ممارسة نشاط استيراد أو شراء الأسلحة النارية الفردية وذخائرها ولوازمها وقطع غيارها وبيعها في الفعاليات المقامة، وشملت هذه الإجراءات أن يقدم طلب الرخصة إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية وفق النموذج المعد لذلك مع الالتزام بأن يتم الاستيراد أو الشراء في الفعاليات المؤقتة المسموح ببيع الأسلحة والذخائر فيها.

كما شملت الإجراءات تقديم طلب الاستيراد أو الشراء لصالح المرخص لهم بالبيع في الفعالية من خلال الجهة المنظمة للفعالية، على أن يتم تخزين الأسلحة والذخائر حال استيرادها في أماكن معتمدة من قبل الأمن العام والتصرف في المتبقي بعد انتهاء الفعالية وفق ما تحدده الجهة المختصة، بينما تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية استكمال الإجراءات اللازمة لاستصدار موافقة الوزير على الطلب.

المصدر أخبار 24

زر الذهاب إلى الأعلى