منوعات

حالات إسقاط الدعوى القضائية بالتقادم في المعاملات المدنية

كشف قاضي الاستئناف وعضو لجنة التشريعات القضائية يوسف الفراج، عن الحالات التي تسقط فيها الدعوى القضائية بالتقادم في نظام المعاملات المدنية.

مدة الدعوى القضائية

وقال الفراج خلال حواره مع قناة “mbc”: إن النظام جاء بنظرية كاملة حول مواعيد المدة المتعلقة بالدعاوى، مشيرًا إلى أن المدة التي تسقط فيها الدعوى تتراوح من سنة إلى 10 سنوات.

وأضاف الفراج أن هذه النظرية محكومة بقواعد أخرى تحقق العدالة، فمرور 10 سنوات لا ينهي أي شيء لاسيما وأن هناك استثناءات حددها النظام.

وأوضح: “النظام حدد مدة معينة في حال التأخر عنها لا يحق سماع الدعوى، فمثلًا الحق مثل الدين لا يسقط هو يبقى في ذمة الإنسان ويأثم إذا لم يسدده وفقًا للقواعد الشرعية، ولكن في المحاكم فإن النظام حدد مدة 10 سنوات، يتم خلالها التقدم بالدعوى، وبعد ذلك لا يتم سماع الدعوى القضائية“.

التصالح

وأكمل: “هناك بعض التصرفات 5 سنوات وسنة، فمثلًا تعاملات التجار مع المستهلكين 5 سنوات، والنظام جاء بنظرية قد يكون للإنسان عذر والمحكمة تقبله، فتمد المدة، وقد يوجد شيء يوقف الدعوى مثل محاولة إصلاح، فهذه المدة تحسم من المدة المحددة لقبول الدعوى”.

وأضاف: “أيضًا لو كانت العلاقة أدبية مثل الأب مع أبنائه والزوجة مع زوجها وبينهم حقوقهم، يؤخذ في الاعتبار أن هذه المدة تحسم من مدة التقاضي”.

زر الذهاب إلى الأعلى