منوعات

اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي

اعتمدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي، التي تحل محل دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الصادر في 20 جمادى الآخرة 1439هـ .

قواعد مهنة التخليص الجمركي

وأوضحت أن قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي تضمنت إجراء عدد من التعديلات المرتبطة ببعض الخدمات المتعلقة بقطاع التخليص الجمركي، ومن ذلك، إلغاء رسوم إصدار وتجديد رخصة التخليص الجمركي بواقع 3000 ريال، وإلغاء رسوم إضافة فرع (صادر ووارد) بواقع 1000 ريال، وإلغاء رسوم إضافة فرع (ترانزيت) بواقع 1000 ريال.

وأفادت الهيئة أن التعديلات التي طرأت على خدمات التخليص الجمركي تضمنت أيضًا إلغاء اشتراط الضمان البنكي الذي كان أحد متطلبات تأسيس نشاط التخليص الجمركي للصادر والوارد، الذي كان يتراوح من 100 ألف ريال إلى 200 ألف ريال، واقتصار اشتراط الضمان البنكي فقط على تأسيس نشاط الترانزيت بقيمة 50 ألف ريال كحد أدنى شامل لجميع المنافذ الجمركية، كما شملت التعديلات إلغاء إلزامية وجود مقر رئيسي في أقرب مدينة للمنفذ الجمركي المراد ممارسة نشاط التخليص من خلاله، حيث يشترط فقط وجود مقر واحد على الأقل لممارسة نشاط التخليص الجمركي في المملكة، كما جرى إلغاء إلزامية تعيين موظف مستقل حاصل على الدورة الجمركية في التخليص الجمركي في كل منفذ جمركي، ويُكتفى بموظف واحد على الأقل بالمنشأة يكون حاصل على الدورة الجمركية.

 

المصدر/ المواطن

زر الذهاب إلى الأعلى