منوعات

“النيابة”: السجن والغرامة عقوبة تهريب المفرقعات أو صنعها أو الاتجار فيها

حذرت النيابة العامة من صنع المتفجرات والمفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة.

وأشارت إلى أن الألعاب النارية تشكل خطورة جسيمة على صحة المجتمع والبيئة، ولا يجوز استخدامها إلا في الأحوال المبينة نظاماً.

العقوبات

وبيَّنت أن كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتجر فيها يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

"النيابة": السجن والغرامة عقوبة تهريب المفرقعات أو صنعها أو الاتجار فيها

 

 

المصدر / أخبار 24

زر الذهاب إلى الأعلى