منوعات

“التجارة” تكشف عن 6 ضوابط للإعلانات الإلكترونية.. وتضيف خدمة للبلاغ عن مخالفاتها

حددت وزارة التجارة والاستثمار، 6 ضوابط للإعلانات الإلكترونية، أبرزها منع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.

كما تضمنت الضوابط ما يلي:

  • منع أي إعلان إلكتروني يحمل علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة.
  • أن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه مادة إعلانية.
  • وجوب احتواء الإعلان الإلكتروني على اسم المنتج واسم التاجر أو الممارس ووسائل الاتصال.
  • أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر.
  • تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.

فيما أتاحت وزارة التجارة خدمة جديدة للبلاغ عن مخالفاتها في تطبيق البلاغ التجاري بالإضافة إلى استقبالها هاتفياً.

زر الذهاب إلى الأعلى