منوعات

“النيابة العامة”: 8 عقوبات على بيع الأجهزة الطبية المغشوشة

حددت النيابة العامة، العقوبات المُقررة بحق كل من تورّط في بيع واستيراد وحيازة الأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة، أو تعمد تغيير هويتها أو مصدرها بقصد الخداع.

العقوبات

وأوضحت النيابة، أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال وإغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة تصل إلى 180 يوماً، وكذلك إلغاء الترخيص وإلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأضافت أن العقوبات تشمل أيضاً تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى عام واحد، والمنع من ممارسة أي نشاط يتعلّق بها لمدة تصل إلى 180 يوماً، ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.

ولفتت إلى أن هذه العقوبات تسري على كل من غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي، أو باع أو صرف أو حاز تلك الأجهزة بقصد الاتجار مع علمه بذلك، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لها بقصد الغش.

كما تسري أيضاً على كل من أدخل أو حاول إدخال عبوات أو أغلفة لها إلى المملكة بقصد الغش، أو جهازاً أو مستلزماً طبياً غير مسجل أو مغشوشاً أو غير حاصل على إذن تسويق، مشيرةً إلى أن المغشوش منها هو ما تغير محتواه بما يؤثر سلباً في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة.

النيابة العامة

 

المصدر / أخبار 24

زر الذهاب إلى الأعلى