منوعات

بينت إجراءات تأسيسها .. تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

أصدر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قراراً باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما أصدر لائحة أخرى ينشأ بموجبها مجلس للمؤسسات الأهلية.

وحددت اللائحة الأولى الإجراءات الواجب اتباعها لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وواجبات المركز الوطني للقطاع غير ربحي إزاء طلبات التأسيس، وكذلك بينت اللائحة ما يتعلق بتشكيل مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات والمحظورات التي يجب أن تمارسها، أما اللائحة الثانية فحددت أهداف مجلس المؤسسات الأهلية ومهامهاـ وفيما يلي أبرز ما ذكر في هاتين اللائحتين:-

أولا : أبرز تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تعريف الجمعية الأهلية

عرفت اللائحة الجمعية الأهلية بأنها كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤلفة من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو الاثنتين معاً، غير هادفة للربح أساساً، من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو أحد النشاطات المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة، وتُحَدِّدُ اللائحة الأساسية للجمعية الأهداف التي تقوم عليها الجمعية وتكون المُحَدِّدَ لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز أو من يفوضه.

أغراض الجمعية وأنشطتها

تنشأ الجمعية لممارسة نشاط أو غرض من الأغراض التي وضحتها اللائحة ومنها البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية، أو لغرض ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تنموي، أو توعوي، أو تقني، أو موسمي، أو لغرض تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي، أو مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو شبابي، أو نسائي، أو طفولي، أو سياحي، أو تطوعي، أو حماية المستهلك، والحماية الأسرية، أو الكوارث والأزمات وتحقيق السلامة للمجتمع، أو للتنمية الأسرية، والاجتماعية، أو أي نشاط أهلي آخر يقدره المركز.

اشتراطات تأسيس الجمعية وإجراءاتها

أكدت اللائحة أنه يشترط في طالب تأسيس الجمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون كامل الأهليّة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، ويجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يُقَدِّمَ للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل وفقاً للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالبي التأسيس ويشمل ذلك الاسم حسب الهوية الوطنية، ورقم الهوية الوطنية، والمهنة، والعنوان الوطني، وبيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، وصورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس، واسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، ولائحة أساسية للجمعية وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة، وأسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.

وأضافت اللائحة أنه إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية فعليها التقدم إلى المركز بطلب رفع الموافقة على التأسيس لمجلس الوزراء قبل البدء في إجراءات التأسيس، ولا يبدأ احتساب المدد المرتبطة بإجراءات التأسيس في الطلبات المقدمة من الشخصية الاعتبارية الحكومية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وإذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية فعليه تقديم السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقاً للنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول، والعنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل، وأي معلومات أخرى يطلبها المركز.

إجراءات تأسيس الجمعية للأشخاص ذو الصفة الاعتبارية

ذكرت اللائحة أنه يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يقدّم للمركز المستندات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذه اللائحة فيما يخص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، وخطاب يتضمن الموافقة على تأسيس الجمعية صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة العاشرة من هذه اللائحة، واسم ممثل لمقدم الطلب نظاماً، وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، وطلب تأسيس الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.لائحة أساسية للجمعية وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة، وأسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.

ويكون صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية هو المسؤول الأول في الجهة الحكومية، أو مالك المؤسسة في المؤسسة التجارية، أو جميع الشركاء في الشركة، باستثناء الشركة المساهمة فيكون صاحب الصلاحية فيها الجمعية العمومية، أو الناظر أو مجلس النظارة في الوقف، أو الجمعية العمومية في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة الأهلية، وفيما عدا الشخصيات الاعتبارية الواردة في هذه المادة، يحدد المركز صاحب الصلاحية فيها بناءً على الأنظمة واللوائح الخاصة بها.

ويجب على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ على أي منهم أثناء سير إجراءات التأسيس، وينظر المركز فيما طرأ من تغيير وله اتخاذ ما يراه من الإجراءات كأن يطلب استكمال مستندات أو متطلبات إضافية، أو أن يلغي الطلب بقرار مسبب.

مسؤوليات المركز في طلبات التأسيس

يقوم المركز بعد تلقيه طلب تأسيس الجمعية بدراسة الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ثم يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز، وذلك بعد استكمال جميع المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، ويُعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته، ثم يحيل المركز الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها بشأنه.

ويُصدر المركز قراره -بعد التنسيق مع الجهة المختصة- بقبول الطلب أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال مسوغاته، وبعدها يُصدر المركز ترخيص الجمعية بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية وفقاً لما تنص عليه المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة، مع مراعاة عدة إجراءات منها أن يسجل المركز الجمعية في السجل الخاص بالجمعيات الأهلية لديه، ويمنحها رقم تسجيل خاص بها، ثم يقوم بإخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للجمعية على الموقع الإلكتروني للمركز، وبعدها يصدر المركز ترخيصًا للجمعية من واقع السجل الخاص بالجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالبي التأسيس، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب.

إنشاء فروع ومكاتب للجمعية

ويجوز للجمعية أو للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، كما يجوز لهما بعد موافقة المركز إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري أو خارجه، ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها.

الجمعية العمومية للجمعية

أوضحت اللائحة ما يتعلق بالجمعية العمومية للجمعية، منها أن الجمعية العمومية تعد أعلى سلطة في الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة لأعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية، وتسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم، وتتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية.

وللمركز الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات ضد الجمعية العمومية حال عدم قيامها بالأدوار المنوطة بها نظاماً، ولا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية نافذة إلا بعد موافقة المركز، كما يجب على الجمعية تزويد المركز بصورة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع محضر فرز الأصوات، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

مجلس إدارة الجمعية

ذكرت اللائحة أنه يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة على 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية، ويشكل الأعضاء المؤسسون مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى، وتحدد اللائحة الأساسية مدة الدورة الأولى والدورات اللاحقة لمجلس الإدارة، ويجوز أن تكون مدد دورات مجلس الإدارة متساوية أو متفاوتة، على ألا تقل الدورة الواحدة عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات.

وتشكل الجمعية العمومية -من خارجها- لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة، وتبيّن اللائحة الأساسية الإجراءات اللازمة لسير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؛ بما يشمل إجراءات الترشح، والاقتراع، وفرز الأصوات، وإعلان النتيجة،

ويجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية، ويجوز للمركز إلغاء نتيجة الانتخابات بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المركز، ويتم عقد الجمعية العمومية وإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ استلام قرار الإلغاء، وتحدد اللائحة الأساسية كيفية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، واختصاصات كل منهما، على أن يتم تعيينهما في أول اجتماع للمجلس.

ويعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، ويراعى في عقدها تناسب المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر، على أن يتم عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الإدارة ومنها الآتي اعتماد السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها، وفتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، وتسجيل ملكية العقارات وقبول إفراغها لصالح الجمعية.

ويعد مجلس الإدارة هو المسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها.

ضوابط تلقي التبرعات

نصت اللائحة أنه يجب على الجمعية أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن تنشئ لها سجلاً خاصاً بها، ويجب عليها صرف أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويجب على الجمعية عند تلقيها التبرعات أن تنشئ سجلاً خاصاً بالتبرعات، وأن تقيد في السجل معلومات المتبرع، وقيمة التبرع، وشرطه إن وجد، وقناة التبرع، ونوع التبرع (عيني أو نقدي). أن تراعي عند التصرف في أموال التبرعات شرط المتبرع.

مراعاة نظام مكافحة غسل الأموال

يجب على الجمعية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة، ويمكنها الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليّاً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من المركز.

وإذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أنّ الأموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها سوف تستخدم في أي من هذه العمليات؛ فعليها اتخاذ عدة إجراءات منها إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصّل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات العلاقة، وتزويد وحدة التحريات المالية به، وعدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.

اشتراطات تأسيس المؤسسة الأهلية

حددت اللائحة الاشتراطات الواجب توافرها في طالب التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، وهي أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

إجراءات تأسيس المؤسسة الأهلية

ذكرت اللائحة أنه يجب على الشخص الطبيعي الراغب في تأسيس مؤسسة أن يُقَدِّمَ للمركز طلب يقدمه طالب أو طالبو التأسيس وفقاً للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس، ويوضح فيه الاسم حسب الهوية الوطنية، ورقم الهوية الوطنية، والمهنة، ومحل الإقامة، وبيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، وصورة من الهوية الوطنية لطالب أو طالبي التأسيس، واسم وبيانات الشخص المفوض من طالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، ولائحة أساسية للمؤسسة وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.

وإذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية فعليها التقدم إلى المركز بطلب رفع الموافقة على التأسيس لمجلس الوزراء قبل البدء في إجراءات التأسيس، ولا يبدأ احتساب المدد المرتبطة بإجراءات التأسيس في الطلبات المقدمة من الشخصية الاعتبارية الحكومية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وإذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية فعليه تقديم السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقاً للنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول، والعنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت، وشهادة التأمينات الاجتماعية.، وشهادة الزكاة والدخل، وأي معلومات أخرى يطلبها المركز.

ويجب على من يرغب في تأسيس مؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يقدّم للمركز لمستندات المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسون من هذه اللائحة فيما يخص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة الرابعة والخمسون من هذه اللائحة، واسم ممثل مقدم الطلب نظاماً، وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، وطلب تأسيس المؤسسة وفقاً للنموذج المعد لذلك، ولائحة أساسية للمؤسسة وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.

ويكون صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية على النحو الآتي المسؤول الأول في الجهة الحكومية، ومالك المؤسسة في المؤسسة التجارية، وجميع الشركاء في الشركة، باستثناء الشركة المساهمة فيكون صاحب الصلاحية فيها الجمعية العمومية، والناظر أو مجلس النظارة في الوقف، والجمعية العمومية في الجمعية، ومجلس الأمناء في المؤسسة الأهلية.

ويجب على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ على أي منهم أثناء سير إجراءات التأسيس، وينظر المركز فيما طرأ من تغيير، وله اتخاذ ما يراه مناسباً كأن يطلب استكمال مستندات أو متطلبات إضافية أو أن يلغي الطلب بقرار مسبب.

مسؤوليات المركز بعد تلقي طلب التأسيس

يتولى المركز دراسة الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة، يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكماله جميع المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، ويُعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته، ثم يحيل المركز الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها بشأنه، ويقوم المركز بعد التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار قراره في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال مسوغاته، ويُصدر المركز ترخيص المؤسسة بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية وفقاً لما تنص عليه المادة السابعة والخمسون

ويقوم المركز بتسجيل المؤسسة في السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية لديها، وتمنحها رقم تسجيل خاص بها، وعلى المركز إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للمؤسسة على الموقع الإلكتروني للمركز، ويصدر المركز ترخيصاً للمؤسسة من واقع السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للمفوض المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس، وتكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب، وتمارس المؤسسة أنشطتها وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص

مجلس أمناء المؤسسة

نصت اللائحة على أن يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون، أو من يُعْهَدُ له بذلك بموجب اللائحة الأساسية، وعلى المؤسسة إبلاغ المركز بأسماء أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تعيينهم وبياناتهم، وبكل تغيير يطرأ خلال خمسة عشر يوماً من تشكيل المجلس، ويتولى المجلس عدة مهام منها اعتماد السياسات العامة لتحقيق أهداف المؤسسة ونجاحها، واعتماد خطط عمل المؤسسة ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها.

ويعد مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال المؤسسة وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد المؤسسة موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.

ويجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون المؤسسة لجميع أعضاء مجلس الأمناء.

موارد المؤسسة

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من ما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زكوات، وما تستقبله من تبرعات بعد موافقة المركز أو من يفوضه، وعوائد استثمارات المؤسسة وعوائد الأوقاف وعوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية.

إتاحة أخذ قروض

أكدت اللائحة أنه يجوز للجمعية والمؤسسة بعد موافقة الجمعية العمومية بالنسبة للجمعية أو مجلس الأمناء بالنسبة للمؤسسات الحصول على تمويلات أو قروض، ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي، فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز، كما يجوز للجمعية والمؤسسة تملك المؤسسات التجارية، وفتح السجلات التجارية، وتأسيس الشركات، والمشاركة في تأسيسها، وتملك الحصص، والأسهم فيها بعد موافقة الجمعية العمومية بالنسبة للجمعية، أو مجلس الأمناء بالنسبة للمؤسسة.

محظورات لا يجب أن تمارسها الجمعية أو المؤسسة

يحظر على الجمعية ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها المحددة في لائحتها الأساسية، أو ممارسة أي نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز، ويُعد المركز سجلاً خاصاً للجمعيات والمؤسسات، ويُحَدَّثُ كلما طرأ تغييرٌ على بياناتها، وللمركز إتاحة ما يراه مناسباً من بيانات السجل للعامة، ويتضمن السجل عدة بيانات منها اسم الجمعية والمؤسسة ورقم قرار المركز وتاريخه الصادر بالموافقة على إنشاء الجمعية والمؤسسة، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة ورئيسها مجلس الإدارة الخاصة بكل منهما.

كما لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة، ولا يجوز للجمعية والمؤسسة المشاركة في أي فعالية خارجية أو تقديم خدماتها الواقعة في اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحتها الأساسية إلا بعد موافقة المركز، والجهة المشرفة.

محظورات على المركز

نصت اللائحة أنه يُحظر على منسوبي الإدارة التنفيذية للمركز الوطني للقطاع غير الربحي، وموظفي الوحدات الإشرافية في الجهة المشرفة العمل في الجمعية أو المؤسسة، بأي صفة وظيفية أو إدارية أو استشارية، ويضع المركز قواعد لحوكمة الجمعيات والمؤسسات، ويحدد فيها القواعد المُلزمة، والقواعد الاسترشادية وفق حجم الجمعية، أو المؤسسة، وطبيعة أعمالها، وللمركز إلغاء ترخيص الجمعية أو المؤسسة التي لا تباشر أعمالها بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدم المؤسسون مسوغاً يوافق عليه المركز أو من يفوضه.

ثانيا : أبرز تفاصيل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

نصت هذه اللائحة على إنشاء مجلس للمؤسسات الأهلية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء لجان مناطقية أو تخصصية.

ويكون هدف المجلس تمثيل المؤسسات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع المؤسسات الأهلية وتطويره، ويجوز للمجلس أو من يفوضه تمثيل المؤسسات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في حال تشويه سمعة المؤسسات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها أو المساس بنزاهة عمل المؤسسات الأهلية دون وجه حق.

ويتولى المجلس عدد من الاختصاصات منها تمثيل قطاع المؤسسات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية، والتنسيق بين المؤسسات الأهلية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها، والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع المؤسسات الأهلية وتلبية احتياجاته.

ويتكون المجلس من عدة أجهزة وهي الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجان الدائمة والمؤقتة، والإدارة التنفيذية، وتُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه، ويتألف مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري، وتراجع لجنة الانتخابات عدد المقاعد المطروحة التي اعتمدتها.

كما نصت اللائحة على أن تكون دورة مجلس الإدارة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار المركز خطاب اعتماد تشكيل مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة عدة أمور منها إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الإدارية والمالية، ودراسة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، ورفعه للجمعية العمومية للاعتماد، ويحق له المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية أو إجراء شراكات بعد موافقة المركز.

ونوهت اللائحة بأن موارد المجلس تأتي من رسوم العضوية، وجمع التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف بها، وعوائد تقديم الخدمات، وعوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة، وأي موارد أخرى يوافق عليها المركز.

 

المصدر / أخبار 24

زر الذهاب إلى الأعلى