منوعات

إجراءات وتدابير مرتقبة لمكافحة إغراق السوق بواردات السلع والمنتجات

أعدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، والذي يتيح للمصنعين المحليين تقديم شكوى في حال جرى استيراد منتجات وسلع بسعر مُغرِق أو في حال تلقى مستورديها دعم مخصص أو يستوردون بكميات متزايدة بما يسبب ضررا للصناعة المحلية.

واشترطت الهيئة لقبول طلب الشكوى من الصناعة الشاكية أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها، وتعتبر الشكوى مُقدَّمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها إذا تم تأييدها من قبل منتجين محليين يمثل مجموع إنتاجهم نسبة تزيد على 50% من مجموع إنتاج المنتج المشابه للمنتجين المحليين الذين أبدوا موقفهم صراحة بتأييد أو معارضة الشكوى للإدارة.

وأكدت الهيئة، في اللائحة المطروحة حاليا على منصة “استطلاع”، أن التحقيق لا يبدأ في جميع الأحوال إذا كان مجموع إنتاج المنتجين المحليين للمنتج المشابه المؤيدين للشكوى صراحة يمثل نسبة تقل عن 25% من إجمالي إنتاج المنتج المشابِه بالمملكة، وفيما يلي النص الكامل للإجراءات والتدابير الوقائية التي حددتها الهيئة بخصوص هذا الشأن:-

الفصــــل الأول: الأحكـام العامة

المادة الأولى:
تنطبق معاني الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من النظام على اللائحة، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في اللائحة المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المنتَج محل الشكوى: المنتَج الموجَّه إلى المملكة الذي تَدّعِي الصناعة المحلية أنه يُستورَد بسعر مُغرِق أو يتلقى دعم مخصص أو يُستورَد بكميات متزايدة.

طلب الشكوى: تقدمه الصناعة المحلية أو من ينوب عنها على نماذج الشكوى المعدَّة من قِبَل الإدارة بغرض طلب تسجيل الشكوى ودراسة مدى إمكانية بدء التحقيق.

الشكوى: طلب الشكوى الذي قبلته الإدارة مُستنديًا وتم تسجيله في سجل الشكاوى.

ارتباط/مرتبط: عندما يكون أحد الأطراف له سلطة مباشرة أو غير مباشرة في التحكم في الطرف الآخر، أو أن كلا الطرفين يتحكم فيهما طرف ثالث بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن كلا الطرفين يتحكمان بشكل مباشر أو غير مباشر بطرف ثالث، ويثبت تحقُق حالة التحكم عندما يكون الطرف له سلطة قانونية أو تشغيلية لممارسة قيود أو إصدار قرارات مُلزِمة على الطرف الآخر.

قوائم الأسئلة: نماذج الأسئلة التي تُعدها الإدارة ويتم إتاحتها للأطراف المعنَّية بحسب صفة كل طرف مَعنّي بالتحقيق أو المراجعة وبحسب طبيعة التحقيق أو المراجعة، وتقدم الأطراف المعنَّية من خلالها الإجابات والمعلومات اللازمة لإجراء التحقيق أو المراجعة.

الملف العام: الملف الذي يتاح للأطراف المعنَّية ويحتوي على المعلومات غير السرية وملخصات غير سرية للمعلومات السرية التي قدمها الأطراف المعنية بالتحقيق أو المراجعة، والمعلومات والتقارير غير السرية التي استخدمتها أو أصدرتها الهيئة للتوصل إلى نتائجها.

الصناعة الشاكية/الشاكي: الصناعة المحلية أو من ينوب عنها أو جزء منها التي تمثل الصناعة المحلية في الشكوى بنسبة تمثيل توافق أحكام الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

النتائج الأولية أو النهائية: ما تتوصل إليه الإدارة من حقائق ونتائج وتوصيات من خلال الدراسة والتحقق من المعلومات التي حصلت عليها أو استخدمتها الإدارة خلال التحقيق أو المراجعة، وتعرضه في التقرير الأوَّلي أو النهائي المعتمَد من المحافظ.

الصناعة المحلية الناشئة: صناعة تقوم بإنتاج منتج جديد لم يكن يُنتَج من قبل بالمملكة أو لم يكن يُنتَج بشكل تجاري مستقر.

المنتَج الجديد: قد يكون مُنتَجًا جديدا كليًا بالمملكة، أو منتَجًا أدخل عليه تطوير أو تحوُّل كبير جعله يتميز بشكل جوهري عن المنتَج الموجود بالمملكة.

المادة الثانية:
تهدف اللائحة إلى تنظيم ما يلزم من أحكام لقيام الهيئة بمهامها فيما يتعلق بتقديم طلبات الشكاوى وطلبات المراجعات ومباشرة التحقيقات والمراجعات وغير ذلك من أحكام مُحالة لها من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 1444/4/29ه، والأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية المعتمدة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 1426/9/21هـ بشأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

الفصـــل الثانـــي:الشكـــوى

المادة الثالثة:
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من اللائحة، لا يبدأ تحقيق مكافحة الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية أو تحقيق التدابير الوقائية إلا بناءً على تلقي الإدارة للشكوى.
فور تقديم طلب شكوى وفقًا للمادة (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة، تسجل الإدارة الشكوى برقم خاص في سجل الشكاوى، وتصدر الإدارة قرارًا بقبول طلب الشكوى مُستنديَّا وتشعر به الصناعة الشاكية.

المادة الرابعة:
1- يشترط لقبول طلب الشكوى مُستنديَّا من الصناعة الشاكية أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها، ولأغراض قبول طلب الشكوى وبدء التحقيق تحدد الإدارة إن كانت الشكوى مُقدَّمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها عن طريق دراسة مستوى تأييد أو معارضة المنتجين المحليين الذين أبدوا موقفهم صراحة بشأن الشكوى للإدارة، وتعتبر الشكوى مُقدَّمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها إذا تم تأييدها من قبل منتجين محليين يمثل مجموع انتاجهم نسبة تزيد عن خمسين بالمائة من مجموع إنتاج المنتج المشابه للمنتجين المحليين الذين أبدو موقفهم صراحة بتأييد أو معارضة الشكوى للإدارة، ولا يبدأ التحقيق في جميع الأحوال إذا كان مجموع إنتاج المنتجين المحليين للمنتج المشابه المؤيدون للشكوى صراحة يمثلون نسبة تقل عن خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي إنتاج المنتج المشابِه بالمملكة، وللإدارة عدم التقيد بنِسَب تمثيل الصناعة المحلية المنصوص عليها في هذه الفقرة لأغراض قبول طلب الشكوى وبدء التحقيق في تحقيقات التدابير الوقائية.

2- لا يقبل طلب الشكوى من الصناعة الشاكية أو بالنيابة عنها إلا بناءً على مستند موثق وفقًا للأنظمة المعمول بها بالمملكة تحدد فيه الصناعة الشاكية من يمثلها أو ينوب عنها في تقديم طلب الشكوى والتحقيق، كما تحدد فيه الأفراد الممثلين لها أو الجهة التي تنوب عنها والأفراد الممثلين لها بتلك الجهة وبياناتهم، وعلى أن تمنح ممثليها أو من ينوب عنها الحق والصلاحية في تقديم وتلقي المعلومات السرية وغير السرية من الهيئة وتمثيلها في تلقي جميع الإعلانات والاشعارات وغير ذلك من إجراءات ومتطلبات قبول الشكوى والتحقيق.

3- لا يُقبَل طلب الشكوى من الصناعة الشاكية أو بالنيابة عنها إلا بناءً على تعهدها بخطاب مُوثَّق موجَّه من ممثليها إلى الهيئة بأن الصناعة الشاكية وممثليهم مسئولون عن صحة المعلومات المقدمة سواء قدمت من خلال ممثلي الصناعة الشاكية أو الجهة محل الإنابة فيما يتعلق بالشكوى والتحقيق، وأن المعلومات المقدَّمة منهم في طلب الشكوى وخلال التحقيق هي معلومات صحيحة وكاملة في حدود المعلومات الصحيحة المتوافرة لديهم، وأن هذه المعلومات لم ولن تتضمن بحسب علمهم معلومات غير صحيحة يقصد بها الإخلال بمصالح أي طرف آخر بالشكوى أو بالتحقيق، وأنهم يتحملون بذلك التبعات الجزائية لمخالفة ذلك وفقًا لأنظمة المملكة المعنية بطبيعة المخالفة، وتتعهد الصناعة الشاكية أو من ينوب عنها وممثليها بالسماح للهيئة بالاحتفاظ بالمعلومات المقدمة في الشكوى والتحقيق بما فيها المعلومات الورقية والإلكترونية السرية وغير السرية سواء كانت صور ضوئية وأصلية للفترة التي تراها الهيئة مناسبة والتي لا تقل عن فترة فرض التدابير.

4- لأغراض قبول طلب الشكوى وإجراء التحقيق في حالتي مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، للإدارة عند تحديد الصناعة المحلية أن تستبعد مُنتجي المنتَج المشابِه الذين ثبت ارتباطهم بمصدري أو مستوردي المنتَج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق أو كانوا هم أنفسهم مستوردين للمنتَج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق، بشرط أن يتوافر لديها أسباب تجعلها تعتقد أو تشتبه في أن حالة الارتباط قد نتج عنها اختلاف في سلوك المنتِج المحلي المرتبط المعني عن سلوك المنتِج المحلي المستقل.

المادة الخامسة:
1- يشترط لقبول طلب الشكوى مُستنديًّا أن تتضمن أدلة على وجود الإغراق أو الدعم المخصَّص وأدلة على وجود الضرر وعلاقة سببية بينهما، وفي تحقيقات التدابير الوقائية، أن تتضمن أدلة على وجود الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به وأدلة على وجود علاقة سببية بينهما.

2- يوفِّر الشاكي – بقدر ما هو متاح له من معلومات – كافة المعلومات التي تطلبها الإدارة في طلب الشكوى بما فيها البيانات التالية:

أ. تعريف بالشاكي ووصف حجم وقيمة إنتاج الشاكي من إجمالي الإنتاج بالمملكة من المنتج المشابه، بما في ذلك قائمة بأسماء المنتجين المشاركين بطلب الشكوى وحجم وقيمة إنتاج كل منهم، وبقدر الإمكان توفير قائمة بالمنتجِين المحليين المعروفين الآخرين للمنتَج المشابِه بالمملكة وحجم وقيمة إنتاج كلًا منهم من المنتَج المشابِه.

ب. وصف تفصيلي للمنتَج محل الشكوى المدّعَى إغراقه أو حصوله على دعم مُخصَّص أو استيراده بكميات متزايدة.

ج. في طلب شكوى مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، يقدم الشاكي اسم الدولة أو أسماء الدول ذات المنشأ أو المصدِّرة للمنتَج محل الشكوى إلى المملكة، وحجم وقيمة واردات كل منهم من المنتج محل الشكوى إلى المملكة ويوفر قائمة بأسماء المصدرين أو المنتجين الأجانب المعروفين وقائمة بالمستوردين للمنتج محل الشكوى، وفي طلب شكوى التدابير الوقائية يقدم بيان تفصيلي بواردات المنتج محل الشكوى.

د. في طلب شكوى مكافحة الإغراق، يوفر الشاكي معلومات عن سعر بيع المنتَج محل الشكوى الموجَّه للاستهلاك المحلي في سوق دولة أو دول المنشأ أو التصدير، أو المعلومات المتوافرة عن أسعار بيع المنتج محل الشكوى عند بيعه من دولة أو دول المنشأ أو التصدير إلى دولة ثالثة، أو معلومات عن القيمة العادية المقدَّرة للمنتَج محل الشكوى في السوق المحلي لدولة أو دول المنشأ أو التصدير، ويوفر الشاكي أسعار تصدير هذه الدولة أو الدول للمنتج محل الشكوى إلى المملكة، كما يوفِّر عند الحاجة أسعار بيع هذا المنتج لأول مشتر مستقل في المملكة، أما في طلب شكوى التدابير التعويضية يقدم الشاكي أدلة على وجود الدعم ونوعه ومقداره في دولة أو دول المنشأ أو التصدير.

ه. تطور حجم واردات المنتَج محل الشكوى، وأثر الواردات على أسعار المنتَج المشابِه في سوق المملكة، وأثر ذلك على الصناعة المحلية من خلال العوامل والمؤشرات التي توضح حالة الصناعة بما فيها العوامل المنصوص عليها بالفصل (السابع) و(الثامن) من اللائحة بحسب طبيعة الشكوى.

3- إذا كان طلب الشكوى يحتوي على معلومات سرية، يقدم الشاكي نسخة سرية ونسخة غير سرية لطلب الشكوى وفقًا للفصل (الرابع) من اللائحة.

المادة السادسة:
خلال فترة لا تزيد عن خمسة وأربعين يومًا من تاريخ قبول طلب الشكوى مستنديًا وتسجيلها في سجل الشكاوى، تدرس الإدارة مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى لتحديد مدى وجود أدلة كافية تبرر البدء بالتحقيق، وتتخذ الإدارة قرارها بشأن الشكوى.
تبحث الإدارة الأدلة المقدمة في الشكوى على وجود الإغراق أو الدعم المخصص والضرر في وقت متزامن لتحديد قرارها بالتوصية ببدء التحقيق أو اتخاذها قرار برفض الشكوى.
عندما تتوصل الإدارة إلى وجود أدلة كافية بالشكوى تبرر بدء التحقيق، ترفع تقريرها للمحافظ بالتوصية ببدء التحقيق.
تشعر الهيئة حكومات الدول المعنيَّة بتلقيها شكوى مُؤيدَة مستنديَّا بعد قبول الإدارة لطلب شكوى مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية وتسجيلها وقبل اتخاذ المحافظ قراره ببدء التحقيق.
في تحقيقات التدابير التعويضية، تقوم الهيئة – في الإشعار المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة – بدعوة حكومات الدول المعنيَّة لإجراء مشاورات بهدف توضيح الادعاءات بالشكوى ومحاولة التوصل إلى حل متبادل يقبله الأطراف المشاركة في المشاورات، وتتيح الهيئة لحكومات الدول المعنيَّة فرصة مناسبة لإجراء هذه المشاورات والاطلاع على المعلومات غير السرية المرتبطة بالادعاءات سواء قبل اتخاذ القرار ببدء التحقيق أو خلال سير التحقيق – وقبل اتخاذ القرارات الأولية أو النهائية- وذلك للتوصل إلى حلول يقبلها الأطراف، ولا تمنع أو تعطل إتاحة الفرصة لإجراء المشاورات من قيام الهيئة ببدء التحقيق أو التوصل إلى نتائج أولية أو نهائية أو تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية طبقًا لأحكام النظام واللائحة.
عند توصل الإدارة إلى عدم وجود أدلة كافية تبرر بدء التحقيق، تصدر قرارًا برفض الشكوى وشطبها من السجلات مع توضيح أسباب الرفض، وتشعر الشاكي بقرارها المسبَّب.
تُرفَض الشكوى أو يتم إنهاء التحقيق بالنسبة للدولة المصدِّرة التي يتبين أن وارداتها الموجهة إلى المملكة الفعلية أو المحتملة المغرقة أو التي تتلقى دعم مخصص من المنتَج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق تقل عن ثلاثة في المائة من إجمالي واردات المملكة من هذا المنتَج مالم يكن مجموع نسبة واردات الدول المصدِّرة المعنيَّة بالتحقيق التي يقل كل منها عن ثلاثة في المائة تمثل أكثر من سبعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من هذا المنتَج، أو عندما يكون هامش الإغراق لهذه الدولة يقل عن اثنين في المائة أو أن مقدار الدعم يقل عن واحد في المائة بحسب القيمة، أو عندما يكون حجم الضرر من هذه الدولة يمكن تجاهله.
لا تُصدِر الهيئة الإعلان العام عن تلقي الإدارة الشكوى قبل صدور قرار المحافظ ببدء التحقيق.
للشاكي أو من يمثله سحب طلب الشكوى قبل اتخاذ قرار بدء التحقيق، وللصناعة المحلية أو من يمثلها طلب إنهاء التحقيق قبل اعتماد المحافظ نتائج التحقيق النهائية، وفي هذه الحالات يجوز بقرار من المحافظ سحب وشطب الشكوى من سجلات الإدارة أو إنهاء التحقيق إلا في حال فرض تدابير مؤقتة، فيصدر القرار بشأن الإنهاء من الرئيس.

المادة السابعة:
في حالات استثنائية، للإدارة رفع تقرير للمحافظ بالتوصية ببدء تحقيق دون تلقي طلب شكوى من الصناعة المحلية عندما تجد ضرورة لذلك، بشرط أن يتوافر لها أدلة كافية على وجود الإغراق أو الدعم المخصَص وأدلة على وجود الضرر وعلاقة سببية بينهما، أو على وجود الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به وعلاقة سببية بينهما، وذلك بشكل يتناسب مع أحكام المادة (الخامسة) من اللائحة لتبرير بدء التحقيق.

الفصـــل الثالـــث: إجراءات تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

المادة الثامنة:
1- خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا من تاريخ رفع الإدارة توصيتها ببدء التحقيق، يتخذ المحافظ قراره في شأن بدء التحقيق، وإذا قرر المحافظ عدم بدء التحقيق، يتم إشعار الصناعة الشاكية بقرار المحافظ المسبَّب.

2- بموجب الفقرة (3) و(4) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، عند اتخاذ المحافظ قرارًا ببدء التحقيق، تقوم الهيئة بالإعلان العام عن قرار بدء التحقيق في الجريدة الرسمية، وتقوم الهيئة بإشعار حكومات الدول المعنيَّة المصدِّرة للمنتَج الخاضع للتحقيق والأطراف المعنيَّة المعروفة لدى الهيئة ببدء تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، أما في تحقيقات التدابير الوقائية، تشعر الهيئة لجنة الوقاية بالمنظمة وفقًا للمادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة، على أن يتضمن كل من الإعلان والإشعار أو يتاح في تقرير منفصل المعلومات التالية:

أ. اسم الدولة أو الدول المصدرة المعنية في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتعريف بالمنتَج الخاضع للتحقيق.

ب. تاريخ بدء التحقيق وتحديد فترة التحقيق.

ج. الأسس المقدَّمة من الشاكي حول الادعاء بوجود الإغراق أو الدعم المخصص أو الزيادة في الواردات.

د. ملخص للعوامل التي يستند عليها الشاكي في الادعاء بالضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به.

ه. تحديد معلومات التواصل الخاصة بالهيئة لتمكين الأطراف المعنيَّة وأشخاص المصلحة العامة من التواصل معها.

و. تحديد كيفية حصول الأطراف المعنيَّة على قوائم الأسئلة.

ز. الشروط والحدود الزمنية المسموح فيها للأطراف المعنيَّة للإعلان عن نفسها كطرف معني وتقديم المرئيات والمعلومات والإجابات على قوائم الأسئلة كتابيًا.

ح. الإطار الزمني المسموح فيه للأطراف المعنيَّة طلب تسجيلهم في جلسة الاستماع.

ط. الشروط والحدود الزمنية المسموح فيها لأشخاص المصلحة العامة الإعلان عن أنفسهم كأشخاص مصلحة عامة وتقديم المرئيات والمعلومات كتابيًا.

3- عند بدء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، توفر الهيئة النص الكامل غير السري للشكوى المسجلة لحكومات الدول المصدِّرة المعنيَّة وللمصدرين والمنتجين المعنيين المعروفين لديها، وتتيح النص غير السري للأطراف الأخرى المعنيَّة عند طلبهم، وللهيئة في حال كون عدد المصدِرين والمنتجين المعنيين كبير أن توفر نص الشكوى غير السري لحكومات دول المصدِرين المعنيين أو للاتحادات التجارية الخاصة بالمصدِرين والمنتجين، وفي تحقيقات التدابير الوقائية للهيئة توفير النص الكامل غير السري للشكوى أو إتاحة تقرير غير سري يتضمن المعلومات الجوهرية التي تم على أساسها التقرير ببدء التحقيق، مما يسمح للأطراف المعنيَّة الدفاع عن مصالحهم.

4- عند بدء التحقيق دون شكوى وفقًا للمادة (السابعة) من اللائحة، تقدم الهيئة المعلومات والمبررات التي استندت عليها لبدء التحقيق في الإعلان العام والإشعار أو تتيح ذلك في تقرير منفصِل وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة.

5- تمنح الهيئة للأطراف المعنية فرصة للتعليق وابداء المرئيات على الشكوى وإعلان بدء التحقيق في حدود الفترة الزمنية الممنوحة لهم وفقًا للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من اللائحة.

المادة التاسعة:
تتيح الهيئة للأطراف المعنيَّة وأشخاص المصلحة العامة (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إعلان بدء التحقيق لتسجيل أنفسهم بالتحقيق سواء بصفة طرف مَعْني أو بصفة أشخاص المصلحة العامة وذلك بناءً على الشروط التي تحددها الهيئة بالإعلان العام.
توفر الهيئة للأطراف المعنيَّة قوائم الأسئلة، وتحدد فيها أو في الإعلان العام الشروط الفنية والمتطلبات الواجب توافرها في المعلومات والمستندات المقدَّمة من قِبَل الأطراف المعنيَّة إلى الإدارة.
تمنح الهيئة الأطراف المعنيَّة (سبعة وثلاثين) يومًا على الأقل لتقديم إجاباتهم على قوائم الأسئلة من تاريخ إرسال قوائم الأسئلة للأطراف المعنيَّة، أو من تاريخ إرسال القوائم إلى حكومات الدول المعنيَّة أو من تاريخ إتاحتها، وللإدارة وفقًا لتقديرها متى كان ذلك عمليًا قبول تمديد هذه الفترة بموجب موافقة كتابية بالتمديد لفترة لا تزيد عادة عن (عشرة) أيام، بناءً على طلب كتابي مسبَّب مقدَّم إلى الإدارة من قِبَل الطرف المعني، بشرط أن تتلقى الإدارة طلب تمديد الفترة من الطرف المعني قبل دخول الفترة الأصلية في الخمسة أيام الأخيرة، وللإدارة وفقًا لتقديرها إذا وجدت ضرورة لذلك تمديد هذه الفترات لما يتعدى الفترات الأصلية، على أن يتم منح هذا التمديد إلى كافة الأطراف المعنية بالتحقيق.
تحتفظ الإدارة في الملف العام بالأدلة والمرئيات والإجابات التي قدمها أي من الأطراف المعنيَّة ويتم إتاحتها لباقي الأطراف المعنيَّة، وذلك مع التقيد بأحكام حماية المعلومات السرية، وتمنح الإدارة للأطراف المعنيَّة (ثلاثة) أيام على الأقل للتعليق على الأدلة والمرئيات والإجابات من تاريخ إتاحتها في الملف العام.
تتيح الإدارة كلما كان ذلك عمليًا فرصًا مناسبة للطرف المعني بناءً على طلب كتابي الاطلاع على المعلومات غير السرية بالملف العام خلال إجراء التحقيق.
تتيح الإدارة للأطراف المعنيَّة الفرصة الكاملة للدفاع عن مصالحهم وتقديم مرئياتهم، وفي تحقيقات التدابير الوقائية تتيح للأطراف المعنيَّة تقديم مرئياتهم حول ما إذا كان التدبير الوقائي يخدم المصلحة العامة.
تسمح الإدارة للأطراف المعنيَّة – الذين طلبوا كتابةً خلال الفترة المحددة من الهيئة لتقديم طلبات تسجيل الأطراف المعنيَّة في جلسة الاستماع – بالمشاركة في جلسة الاستماع أو بإجراء أي ترتيبات مناسبة أخرى بهدف عرض الأطراف المعنيَّة مرئياتهم وتقديم حججهم إلى الأطراف المعنية الأخرى، ومناقشة الآراء المتعارضة والمختلفة، مع ضرورة الحفاظ على المعلومات السرية، ولا تأخذ الإدارة أي من المعلومات الشفهية المقدَّمة في جلسة الاستماع في اعتبارها إلا إذا قُدّمت كتابةً من قبل الطرف المعني خلال فترة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ عقد الجلسة، مع التزام الطرف المعني بتقديم نسخ غير سرية وسرية لهذه المعلومات إن كانت تحتوي على معلومات سرية، وتتيح الإدارة هذه المعلومات للأطراف المعنيَّة الأخرى في الملف العام وفقًا للفقرة (4) من هذه المادة.
لا تقبل المعلومات من الطرف المعني إلا بناءً على مُستنَد موثق وفقًا للأنظمة المعمول بها بالمملكة يحدد فيه من يمثله أو ينوب عنه في التحقيق، كما يحدد فيه الأفراد الممثلين له أو الجهة التي تنوب عنه والأفراد الممثلين له في تلك الجهة وبياناتهم، على أن يمنح ممثليه أو من ينوب عنه الحق والصلاحية في تقديم وتلقي المعلومات السرية وغير السرية من الهيئة وتمثيل الطرف المعني في تلقي الإعلانات والاشعارات وغير ذلك من إجراءات ومتطلبات التحقيق.
لا تقبل المعلومات من الطرف المعني إلا بناءً على تعهُده بخطاب موثَق موجَّه من ممثليه إلى الهيئة بأنه ومن يمثلونه مسئولون عن صحة كافة المعلومات المقدمة سواء من خلال ممثليه أو من خلال ممثلي الجهة محل الإنابة خلال التحقيق، وأن المعلومات المقدَمة هي معلومات صحيحة وكاملة في حدود المعلومات الصحيحة المتوفِرة لديهم، وأن هذه المعلومات لم ولن تتضمن بحسب علمهم معلومات غير صحيحة بقصد الإخلال بمصالح أي أطراف أخرى بالتحقيق، وأنهم يتحملون بذلك التبعات الجزائية لمخالفة ذلك وفقًا لأنظمة المملكة المعنيَّة بطبيعة المخالفة، كما يتعهد الطرف المعني أو من ينوب عنه وممثليه بالسماح للهيئة بالاحتفاظ بالمعلومات المقدَمة في التحقيق بما فيها المعلومات الورقية والإلكترونية السرية وغير السرية سواء كانت صور ضوئية وأصلية للفترة التي تراها الهيئة مناسبة والتي لا تقل عن فترة فرض التدابير.

المادة العاشرة:
تبحث الإدارة أثناء سير التحقيق الأدلة على وجود الإغراق أو الدعم المخصص والضرر في وقت متزامِن لتحديد نتائجها.
تتحقق الإدارة من دقة وصحة المعلومات التي قدمتها الأطراف المعنيَّة وقامت الهيئة باستخدامها في التوصل لنتائجها، دون الإخلال بحكم الفقرة (7) من هذه المادة.
في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، عند فرض تدابير مؤقتة وفقًا للفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، تشعر الهيئة الأطراف المعنيَّة بنتائج التحقيق الأولية أو تتيح هذه النتائج لهم وتمنحهم فترة مناسبة لا تقل عن (سبعة) أيام من تاريخ إتاحتها للتعليق عليها، وعند فرض التدابير الوقائية المؤقتة وفقًا للفقرة (2) من المادة (التاسعة) من النظام، تقوم الهيئة بإشعار لجنة الوقاية بالمنظمة وفقًا للمادة (السادسة والخمسين) من اللائحة، وتحدد فيه فترة تعليق الأطراف المعنية.
للإدارة في سبيل تحققها من المعلومات أو حصولها على مزيد من المعلومات أن تقوم بعمل زيارات تحقق ميدانية في مواقع الأطراف المعنيَّة سواء داخل المملكة أو بدول الأطراف المعنيَّة أو بدول أخرى بشرط التقيد بتطبيق أحكام الفصل (الخامس عشر) من اللائحة، وتتيح الإدارة للطرف المعني نتائج زيارة التحقق الميدانية الخاصة به وفقًا للفقرة (5) من هذه المادة مع التقيد بحماية المعلومات السرية.
في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، تُشعِر الإدارة الأطراف المعنيَّة بالحقائق الأساسية التي ستعتمد عليها الهيئة في إصدار نتائجها النهائية وتمنحهم فترة مناسبة لا تقل عن (سبعة) أيام للتعليق عليها للدفاع عن مصالحهم، ومن ثَم تعد الإدارة النتائج النهائية والتوصيات، وعند اعتماد المحافظ للنتائج النهائية والتوصيات يرفعها للرئيس لاتخاذ القرار النهائي، وفي تحقيقات التدابير الوقائية تُشعر الهيئة لجنة الوقاية بالمنظمة بالنتائج النهائية والتوصيات المعتمدة من المحافظ بفرض تدابير وقائية بموجب الفقرة (2) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة وتحدد فيه فترة تعليق الأطراف المعنية، ومن ثم يرفع المحافظ النتائج النهائية والتوصيات للرئيس، وتُشعر لجنة الوقاية بالمنظمة بقرار الرئيس بموجب الفقرة (1) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة.
بموجب الفقرة (2) و(3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، تقوم الهيئة بالإعلان العام عن القرارات الصادرة من المحافظ أو الرئيس الواجب الإعلان عنها في فترة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ إصدار القرار.
إذا رفض أي طرف معني توفير المعلومات اللازمة أو تأخر في تقديمها أو رفض قيام الإدارة بالتحقق منها أو رفضت حكومة الطرف المعني إتاحة الفرصة للإدارة بالتحقق من المعلومات خلال فترة مناسبة أو أعاق أي منهما سير التحقيق بصورة مؤثرة، فيجوز للهيئة إصدار نتائجها الأولية أو النهائية الإيجابية أو السلبية بناءً على المعلومات المتاحة لديها، على أن يكون ذلك وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل (الرابع عشر) من اللائحة.

المادة الحادية عشرة:
لا تمنع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل الهيئة من السير في التحقيق أو التوصل لنتائج أولية أو نهائية إيجابية أو سلبية أو تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية خلال الفترات الزمنية التي حددها النظام طالما كانت نتائج الهيئة متوافقة مع أحكام النظام واللائحة.

الفصـــل الرابـــع: المعاملة السرية للمعلومات

المادة الثانية عشرة:
1- بموجب الفصل (التاسع) من النظام، تعامِل الهيئة المعلومات المقدَمة لها بصفة السرية إذا قدمها مُقدِم المعلومات مرفَقة بطلب كتابي يحدد فيه ماهية المعلومات السرية أو وضع علامة واضحة تحدد المعلومات السرية، وذلك بشرط توافر إحدى الحالات التالية:

أ. أن تكون المعلومات سرية بطبيعتها مثل أن يكون إفشاؤها يمنح ميزة تنافسية كبيرة لمنافس له أو أن إفشاؤها يُسبب أثرا سلبيًا كبيرا على مقدِّم المعلومات أو على صاحب المعلومات الذي أُخذت منه المعلومات.

ب. أن تكون المعلومات المطلوب اعتبارها سرية مستندة على أسباب مكتوبة مقنِعة للهيئة تبرر سبب اعتبارها سرية.

2- يشترط في جميع الأحوال على مقدم المعلومات السرية أن يقدم كتابةً أسباب اعتبار المعلومات سرية ويحدد أسباب المعاملة السرية لكل مجموعة مترابطة من المعلومات المطلوب معاملتها بصفة السرية، وأن يقدم ملخص غير سري للمعلومات السرية، ويشترط أن تكون تفاصيل الملخص غير السري كافية لفهم جوهر المعلومات السرية بشكل معقول لباقي الأطراف المعنيَّة، وفي حالات استثنائية لا يمكن فيها تلخيص المعلومات السرية، يجوز للطرف مقدِم المعلومات السرية عدم تقديم ملخص، بشرط تقديم أسباب مقنِعة للهيئة تبين سبب عدم إمكانية تقديم ملخص غير سري للمعلومات السرية.

3- للهيئة إغفال المعلومات السرية في التحقيق وعدم الاعتماد عليها إذا لم تقتنع بمبررات طلب اعتبار المعلومات سرية أو لم تقتنع بالمبررات المقدَّمة حول عدم إمكانية تلخيص هذه المعلومات في ملخصات غير سرية تكفي لفهم جوهرها، وذلك إذا رفض مقدِم المعلومات استخدام الهيئة لهذه المعلومات بشكل علني، أو رفض التصريح للهيئة كتابةً بإمكانية إفشائها بشكل عام أو ملخَص، وللهيئة بالرغم من ذلك الاعتماد على هذه المعلومات في التحقيق لو تبين لها من مصادر متاحة ومناسبة أخرى أن المعلومات السرية صحيحة ويمكن الاعتماد عليها.

الفصـــل الخــامس: تحديد الإغــراق

المادة الثالثة عشرة:
يعتبر المنتَج مُغرِقًا إذا كان سعر تصديره إلى المملكة أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك في دولة التصدير.
تكون دولة التصدير هي عادةً دولة المنشأ، وقد تكون دولة التصدير دولة وسيطة لدولة المنشأ لتصدير المنتَج الخاضع للتحقيق إلى المملكة، ويتم استخدام أسعار المنتَج المشابِه في دولة التصدير لأغراض تحديد الإغراق، إلا أنه يتم استخدام سعر المنتَج المشابه في دولة المنشأ لو كانت دولة التصدير – على سبيل المثال – تنقل المنتَج الخاضع للتحقيق نقلا عابرًا أو أن دولة التصدير لا تنتج المنتَج المشابِه للمنتَج الخاضع للتحقيق أو أن المنتَج الخاضع للتحقيق ليس له سعر مقارَن في دولة التصدير.

المادة الرابعة عشرة:
تحدد القيمة العادية عادةً على أساس السعر المدفوع أو الواجب دفعه في مجرى التجارة العادي للمنتَج المشابِه في دولة التصدير، ويتم الاعتماد عادةً في تحديد القيمة العادية على مبيعات المنتَج المشابِه عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير.

للإدارة – عند تحديد القيمة العادية – عدم الاعتماد على الأسعار التي تتم فيما بين الأطراف المرتبطة أو يتضح أن بين الأطراف ترتيبات تعويضية، ولا تعد هذه الأسعار في مجرى التجارة العادي، إلا لو أثبت الأطراف عدم تأثير الارتباط على الأسعار.
في حال عدم وجود مبيعات للمنتَج المشابِه في مجرى التجارة العادي في السوق المحلي لدولة التصدير، أو عندما لا تسمح هذه المبيعات بإجراء مقارنة مناسبة بسبب وضع السوق الخاص أو بسبب عدم كفاية حجم المبيعات في السوق المحلي لدولة التصدير، يتم تحديد القيمة العادية للمنتَج المشابِه على أساس تكلفة الإنتاج في دولة المنشأ مضافًا إليها مقادير أو هوامش مناسبة عن الأرباح والتكاليف العامة والبيعية والإدارية، أو على أساس سعر تصدير المنتَج المشابِه في مجرى التجارة العادي لدولة أخرى مناسبة، بشرط أن تكون أسعارها ممثلة للواقع.
تعد المبيعات كافية – لأغراض الفقرة (3) من هذه المادة – لو كان حجم هذه المبيعات يساوي خمسة في المائة أو أكثر من حجم مبيعات المنتج الخاضع للتحقيق الموجَّه للمملكة، ويجوز للإدارة الاعتماد على حجم مبيعات أقل من خمسة في المائة إذا قُدّم لها أدلة تثبت أن الكميات القليلة المباعة محليًا لازالت كافية لعمل مقارنة مناسبة.
يمكن اعتبار مبيعات المنتَج المشابِه في السوق المحلي لدولة التصدير أو مبيعات التصدير للمنتج المشابِه لدولة أخرى بأنها ليست داخلة في مجرى التجارة العادي بسبب السعر إذا كانت تتم بأسعار تقل عن تكلفة إنتاج الوحدة (الثابتة والمتغيرة) مضافًا إليها التكاليف العامة والبيعية والإدارية، ويمكن تجاهل هذه المبيعات عند تحديد القيمة العادية بشرط أن تكون هذ المبيعات قد تمت خلال فترة زمنية طويلة وبكميات كبيرة وبأسعار لا تؤدي إلى استعادة كافة التكاليف خلال فترة زمنية مناسبة.
وتعد أسعار هذه المبيعات قد استعادت كافة التكاليف خلال فترة زمنية مناسبة إذا كانت هذه الأسعار الأقل من تكلفة الوحدة وقت البيع تزيد عن المتوسط المرجّح للتكلفة خلال فترة التحقيق.
وتعد المبيعات بأسعار أقل من التكلفة قد تمت خلال فترة زمنية طويلة عندما تتم عادةً خلال فترة سنة ولا تقل في جميع الأحوال عن ستة أشهر، وتكون هذه المبيعات قد تمت بكميات كبيرة خلال هذه الفترة عندما يكون المتوسط المرجّح لسعر البيع للمبيعات المستخدمة لتحديد القيمة العادية أقل من المتوسط المرجّح لتكلفة الوحدة، أو أن يكون حجم المبيعات الأقل من تكلفة الوحدة لا يقل عن عشرين في المائة من المبيعات المستخدمة لتحديد القيمة العادية.
لأغراض الفقرة (3) من هذه المادة، تُحسب التكاليف عادةً على أساس السجلات التي يحتفظ بها المنتِج أو المصدِّر الخاضع للتحقيق، بشرط أن تتفق هذه السجلات مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في دولة المنتِج أو المصدِّر وبشرط أن تعكس هذه البيانات بشكل معقول التكاليف المرتبطة بإنتاج وبيع المنتَج الخاضع للتحقيق.
وتأخذ الإدارة في الاعتبار جميع الأدلة المتاحة عن طريقة توزيع التكاليف المناسبة بما فيها الأدلة المقدمة من المنتِج أو المصدِّر خلال التحقيق، بشرط أن تكون طرق التوزيع للتكاليف هي نفسها التي استخدمها المنتِج أو المصدِّر تاريخيًا خلال الفترة السابقة، خاصة تلك التي تتعلق بالفترات المناسبة المتبعة للإهلاك والإطفاء وتحديد النفقات الرأسمالية وغيرها من تكاليف التطوير، وفي حال عدم انعكاس توزيع التكاليف فعليًا في البيانات كما هو مبين في هذه الفقرة، تُعدّل التكاليف بشكل مناسب للبنود غير المتكررة في التكلفة التي يستفيد منها الإنتاج الحالي أو المستقبلي أو كلاهما، أو تُعدّل في الحالة التي تكون فيها التكاليف متأثرة خلال فترة التحقيق بعمليات بدء الإنتاج، وتتم التعديلات على عمليات بدء الإنتاج لتعكس التكاليف في نهاية مرحلة بدء الإنتاج، وفي حال امتداد مرحلة بدء الإنتاج إلى ما بعد فترة التحقيق فتعكس أحدث التكاليف التي يمكن أخذها في الاعتبار من قبل الإدارة أثناء فترة التحقيق.
لأغراض الفقرة (3) من هذه المادة، تحدَّد المقادير عن التكاليف العامة والبيعية والإدارية وعن الأرباح على أساس البيانات الفعلية للمنتِج أو المصدِّر الخاضع للتحقيق المرتبطة بإنتاج وبيع المنتج المشابِه في مجرى التجارة العادي، وفي حال عدم إمكانية تحديد هذه المقادير أو الهوامش على هذا الأساس، يجوز تحديد هذه المقادير أو الهوامش على النحو التالي:

أ. المقادير أو الهوامش الفعلية التي تحملها وحصل عليها المنتِج أو المصدِّر عند إنتاج وبيع منتجات من نفس الفئة العامة في السوق المحلي لدولة المنشأ.

ب. المتوسط المرجّح للمقادير أو الهوامش الفعلية التي تحمّلها وحصل عليها مصدرون أو منتجون آخرون خاضعون للتحقيق عند إنتاجهم وبيعهم للمنتج المشابِه في السوق المحلي لدولة المنشأ.

ج. أي أسلوب آخر معقول، بشرط ألا يتجاوز مقدار أو هامش الربح المحدد مقدار أو هامش الربح الذي يحققه عادةً المصدرون أو المنتجون الآخرون من بيع منتجات من نفس الفئة العامة في السوق المحلي لدولة المنشأ.
المادة الخامسة عشرة:
يحدَّد سعر التصدير عادةً على أساس السعر المدفوع فعليًا أو السعر الواجب دفعه مقابل المنتَج الخاضع للتحقيق عند تصديره إلى المملكة.
في حال عدم وجود سعر تصدير أو عندما ترى الإدارة أن سعر التصدير لا يمكن الاعتماد عليه بسبب الارتباط أو ترتيبات تعويضية بين المصدِّر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز تحديد سعر التصدير على أساس أسعار بيع المنتج المستورد عند إعادة بيعه لأول مشتر مستقل، وإذا لم يعاد بيع المنتَج المستورَد إلى مشتر مستقل أو لم يعاد بيعه بالحالة التي استورد بها، يجوز تحديد سعر التصدير على أساس مناسب بحسب ما تراه الإدارة.

المادة السادسة عشرة:
تُجري الإدارة مقارنة عادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية، وتكون عند نفس المستوى التجاري وتكون عادةً عند مستوى باب المصنع، وتكون لمبيعات تمت خلال فترة متقاربة من نفس الفترة بقدر الإمكان، على أن يتم الأخذ في الاعتبار عمل التسويات اللازمة وبشكل مناسب لكل حالة وفقًا للاختلافات التي تؤثر على قابلية الأسعار للمقارنة بما في ذلك الاختلافات في أحكام وشروط البيع والضرائب والمستوى التجاري والكميات والصفات الفيزيائية وأي اختلافات أخرى يتم إثبات أنها تؤثر على المقارنة السعرية، مع الحرص على تجنب ازدواج تطبيق التسويات التي سبق تطبيقها وفقًا لهذه الفقرة.
ولأغراض الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة، يتم عمل التسويات الخاصة بالتكاليف التي تتضمن الرسوم والضرائب التي تم تحملها فيما بين الاستيراد وإعادة البيع، وعلى الربح المتحقِق، وفي هذه الحالة لو تأثرت قابلية الأسعار للمقارنة يتم تحديد القيمة العادية على مستوى تجاري يعادل المستوى التجاري لسعر التصدير الذي تم تحديده، أو يتم عمل التسويات اللازمة المشمولة في هذه الفقرة.
وتوضح الإدارة للأطراف المعنيَّة المعلومات التي من الضروري تقديمها لضمان مقارنة عادلة، ولا تفرض الإدارة عبء إثبات غير معقول على الأطراف.
إذا تطلبت المقارنة العادلة تحويلًا للعملات، فيتم استخدام سعر الصرف في تاريخ البيع، ويحدد تاريخ البيع عادةً بناءً على تاريخ العقد أو أمر الشراء أو تأكيد أمر الشراء أو تاريخ الفاتورة أو خلاف ذلك من شروط مادية لعملية البيع، وعندما ترتبط عملية البيع للتصدير مباشرة مع البيع الآجل بعملة أجنبية يتم استخدام سعر الصرف الآجل في هذه العملية، ويتم تجاهل التقلبات في سعر الصرف وتمنح الإدارة للمصدرين فترة (ستين) يومًا على الأقل في التحقيق لتعديل أسعار تصديرهم لتعكس التحركات المستمرة في أسعار الصرف أثناء فترة التحقيق.

المادة السابعة عشرة:
لضمان إجراء مقارنة عادلة عند تطبيق أحكام المادة (السادسة عشرة) من اللائحة، يتم عادة تحديد هوامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس مقارنة المتوسط المرجّح للقيمة العادية مع متوسط مرجّح لأسعار التصدير لجميع شحنات التصدير المقارنة، أو عن طريق مقارنة القيمة العادية مع أسعار التصدير وفقًا لأسلوب شحنة مقابل شحنة، ويجوز مقارنة المتوسط المرجّح للقيمة العادية مع أسعار شحنات تصدير منفردة وذلك إذا وجدت الإدارة أن هناك نمط ما متّبَع لأسعار التصدير يختلف بصورة واضحة باختلاف المشترين أو المناطق أو الفترات الزمنية وذلك بعد إيضاح سبب عدم إمكانية أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار إذا تم اتباع أسلوب مقارنة على أساس متوسط مرجّح مقابل متوسط مرجّح أو على أساس مقارنة شحنة مقابل شحنة.

الفصـــل الســادس: تحديد مقدار الدعم المخصَص

المادة الثامنة عشرة:
1- يحدد مقدار الدعم المخصَص عن طريق حساب قيمة المنفعة التي تحققت لمتلقي الدعم خلال فترة التحقيق.

2- يحدد مقدار الدعم المخصَص لكل وحدة من المنتَج الخاضع للتحقيق الموجَّه للمملكة، ويجوز عند حساب مقدار الدعم المخصَص خصم العناصر التالية من المقدار الإجمالي للدعم المخصص:

أ. المصروفات المرتبطة بالتقديم أو بالحصول على الدعم المخصَص.

ب. الضرائب أو الرسوم أو أي مصروفات مرتبطة بتصدير المنتج الخاضع للتحقيق والتي تواجه الدعم أو تُنهي تأثيره.

ج. الخصومات التي يطلبها الطرف المعني بشرط تقديم أدلة كافية على ضرورة خصمها.

3- إذا كان الدعم المخصَص مرتبط بكميات مبيعات التصدير أو المبيعات أو كميات الإنتاج أو كميات الشحن، يتم تحديد أساس التوزيع لمقدار المنفعة على الكميات المرتبطة به، أما إذا كان الدعم المخصَص لا يرتبط بهذه الكميات فيتم تحديد أساس التوزيع لمقدار المنفعة على أساس مناسب بحسب كل حالة، وذلك لحساب مقدار الدعم المخصص لكل وحدة من المنتَج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق.

4- إذا كان الدعم المخصَص مرتبط بالاستحواذ الحالي أو المستقبلي على أصول ثابتة، يتم حساب مقدار المنفعة على أساس توزيع قيمة الدعم على فترة إهلاك مناسبة لهذا الأصل وفقًا لطبيعة الصناعة المعنيَّة، ويؤخذ في الاعتبار حساب مقدار الدعم المتبقي من قيمة الأصل الذي تم اكتسابه قبل فترة التحقيق وظل أثر قيمته ممتدة خلال فترة التحقيق حسب نسب الإهلاك المعتمدة، ومن ثم يتم تحديد المنفعة وتقييمها خلال فترة التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخصص للمنتج الخاضع للتحقيق وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، وعندما يكون الأصل غير قابل لتوزيع الإهلاك فيتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس أنه قرض دون فوائد ويتم معاملته وفقًا للبند (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة أو على أي أساس آخر مناسب.

5- عندما يكون الدعم المخصَص غير مرتبط بأصل ثابت فيتم تحديد مقدار الدعم المخصَص على أساس المنفعة التي تم تلقيها خلال فترة التحقيق، إلا في الحالات التي يُبرّر فيها ضرورة توزيعها على فترات مختلفة، ومن ثم يتم تحديد المنفعة وتقييمها خلال فترة التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخصَص للمنتَج الخاضع للتحقيق وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة.

تطبق القواعد التالية عند حساب قيمة المنفعة التي تحصّل عليها متلقي الدعم المخصص:

أ. اشتراك الحكومة في رأس المال لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا أُعتبر قرار الاستثمار لا يتوافق مع الممارسة الاستثمارية العادية للمستثمر الخاص في أراضي الدولة المنتِجة أو المصدِرة بما في ذلك اعتبارات مخاطر رأس المال.

ب. تقديم قرض من الحكومة لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشـركة المتلقية للقرض مقابل القرض الحكومي والمبلغ الذي كانت سـتدفعه الشركة على قرض تجاري مشابه يمكن أن تحصل عليه من السوق، وفي هذه الحالة تكون المنفعة هي الفرق بين المبَلغين.

ج. ضمان قرض بواسطة الحكومة لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشركة المتلقية للضمان على القرض المضمون من الحكومة والمبلغ الذي ستدفعه الشركة على قرض تجاري مشابِه دون ضمان حكومي، وفي هذه الحالة تكون المنفعة هي الفرق بين المبلغين مع الأخذ في الاعتبار تعديل هذا الفرق لخصم أية مصاريف أو رسوم.

د. تقديم الحكومة للسلع أو الخدمات أو شراء سلع لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا تم تقديم السلع أو الخدمات بأقل من الثمن المناسب أو كان الشراء بمبلغ أكثر من الثمن المناسب، وتحدَّد مدى مناسبة الثمن على أساس شروط السوق السـائدة للسلع أو الخدمات محل النظر في الدولة التي اشترت أو قدمت السلع أو الخدمات بما في ذلك الشروط الخاصة بالسعر والجودة والتوافر وإمكانية التسـويق والنقل وشروط الشراء والبيع الأخرى.

الفصـــل الســابع: تحديد الضرر

المادة العشرون:
1- يحدد وجود الضرر بالاستناد على أدلة إيجابية وعلى أساس تحقيق موضوعي يتناول العناصر الآتية:

أ. حجم الواردات المغرقة أو المدعومة وتأثيرها على أسعار المنتجات المشابهة في المملكة.

ب. الأثر الناتج عن الواردات المغرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية.

2- عند بحث حجم الواردات المغرقة أو المدعومة، يُنظر في مدى وجود زيادة كبيرة في حجم هذه الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبةً إلى الإنتاج أو الاستهلاك بالمملكة، وعند بحث تأثير هذه الواردات على الأسعار يُنظر في مدى وجود فرق سعري معتبر لهذه الواردات عند مقارنته مع سعر المنتج المشابه بالمملكة، أو مدى تأثير هذه الواردات على خفض أسعار المنتَج المشابِه بدرجة كبيرة أو منع أسعار المنتَج المشابِه بدرجة كبيرة من الزيادة التي كان من المفترض أن تحدث.

ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه الفقرة مؤشرًا حاسمًا بالتحقيق.

المادة الحادية والعشرون:
عندما يكون المنتَج الخاضع للتحقيق قد تم استيراده من أكثر من دولة معنيَّة في نفس التحقيق، يجوز تقييم أثر واردات هذه الدول المصدِرة مجتمِعة وذلك بشرط توافر الآتي:

أ. هامش الإغراق أو مقدار الدعم وحجم الواردات لكل دولة يزيد عن المستوى الذي حددته الفقرة (7) من المادة (السادسة) من اللائحة.

ب. بحث أثر هذه الواردات بشكل مجمَّع يعد مناسبًا في ضوء شروط المنافسة فيما بين المنتجات المستورَدة من هذه الدول وشروط المنافسة فيما بين المنتجات المستورَدة والمنتَج المشابِه بالمملكة.

المادة الثانية والعشرون:
يشمل بحث الأثر الناتج عن الواردات المغرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية تقييمًا لكل العوامـل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر على حالة الصناعة، بما في ذلك الانخفاض الفعلي والمحتمَل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المستغلة، ويشمل أيضًا العوامل التي تؤثر على الأسعار المحلية وحجم هامش الإغراق والآثـار السلبية الفعلية أو المحتمَلة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال أو الاستثمارات، وفي حالات الدعم المرتبط بقطاع الزراعة يتم بالإضافة إلى ذلك بحث مدى وجود تزايد في العبء على برامج الإعانة الحكومية.

ولا تتضمن هذه القائمة عوامل حصرية، ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة مؤشرًا حاسمًا بالتحقيق.

المادة الثالثة والعشرون:
يثبت التحقيق أن الواردات المغرِقة أو المدعومة قد سببت ضررًا بالصناعة المحلية من خلال تأثير الإغراق أو الدعم على العوامل المبيَّنة في الفقرة (2) من المادة (العشرين) والمادة (الثانية والعشرين) من اللائحة، ويستند إثبات وجود علاقة سببية بين الواردات المغرِقة أو المدعومة وبين الضرر الذي أصاب الصناعة المحلية على بحث جميع الأدلة ذات الصلة المعروضة بالتحقيق.

يبحث التحقيق أي مسببات معروفة أخرى لدى الإدارة غير الواردات المغرقة أو المدعومة التي تسبب في نفس الوقت ضررًا للصناعة المحلية، ولا تُنسب الأضرار الناجمة عن هذه المسببات الأخرى إلى الواردات المغرقة أو المدعومة، وتشمل هذه المسببات الأخرى التي قد تكون ذات صلة، حجم وأسعار الواردات التي لا تباع بأسعار مغرِقة أو مدعومة وانكماش الطلب والتغيرات في أنماط الاستهلاك والقيود على التجارة والمنافسة بين المنتجين الأجانب والمنتجين بالمملكة والتطورات في التكنولوجيا وأداء التصدير وإنتاجية الصناعة المحلية.
يقيّم أثر الواردات المغرِقة أو المدعومة بالنسبة للإنتاج المحلي للمنتج المشابه عندما تسمح البيانات المتوفرة بتحديد منفصِل لهذا الإنتاج على أساس معايير مختلفة مثل مراحل عملية الإنتاج ومبيعات وأرباح المنتجين، وإذا لم يكن هذا التحديد المنفصِل للإنتاج ممكنًا، يقيّم أثر الواردات المغرِقة أو المدعومة عن طـريق بحث الإنتاج لأضيق مجموعة أو دائرة من المنتجات تشمل المنتَج المشابِه ويمكن الحصول على المعلومات الضرورية بشأنها.

المادة الرابعة والعشرون:
يَستند تحديد التهديد بالضرر المادي على وقائع وليس على مزاعم أو تكهنات أو احتمالات بعيدة الحدوث، ويكون التغير في الظروف الذي ينتج عنه وضعًا قد يسبب فيه الإغراق أو الدعم ضررًا هو تغيرًا متوقعًا ووشيكًا يستند إلى أسباب واضحة ومقنعة، ولتحديد وجود التهديد بالضرر المادي يتم بحث العوامل ذات الصلة والتي يكون من ضمنها:

أ.معدل زيادة كبيرة في الواردات المغرِقة أو المدعومة إلى المملكة يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد.

ب. توافر كميات كافية غير مقيدة أو زيادة وشيكة وكبيرة في القدرة الإنتاجية للمصدر مما يؤشر لاحتمال حدوث زيادة كبيرة في الصادرات المغرِقـة أو المدعومة الموجَهة إلى المملكة، مع الأخذ في الاعتبار توافر أسواق تصدير أخرى من شأنها استيعاب الصـادرات الإضافية.

ج. مدى دخول الواردات بأسعار سيكون لها أثر في خفض أو منع الأسعار المحلية من الزيادة بدرجة كبيرة والذي سيكون من شأنه زيادة الطلب على مزيد من الواردات.

د. حالة مخزون المنتَج الخاضع للتحقيق.

ه. وفي تحقيق التدابير التعويضية، يبحث طبيعة الدعم الخاضع للتحقيق والآثار التجارية التي قد تنجم عنه.

ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة بذاتـه مؤشرًا حاسمًا بالتحقيق إلا أن مجموع العوامل موضع النظر يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن مزيدًا من الصادرات المغرِقة أو المدعومة وشيكة وأن ضررًا ماديًا سيحدث لو لم تتخذ إجراءات الحماية.

المادة الخامسة والعشرون:
يستند تحديد الإعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة على التوصل إلى أن الواردات المغرقة أو المدعومة قد سببت ضررًا بالصناعة المحلية الناشئة عن طريق بحث مدى تأثير الواردات المغرِقة أو المدعومة على حالة الصناعة المحلية الناشئة، وذلك من خلال بحث بياناتها التاريخية المتاحة خلال فترة التحقيق والخطط الإنتاجية والسوقية المستهدَفة ودراسات الجدوى التي اعتمدتها الصناعة المحلية الناشئة في استثماراتها بالمملكة، وبجانب تطبيق أحكام تحديد الضرر والعلاقة السببية في هذا (الفصل) بما يتوافق مع طبيعة الصناعة المحلية الناشئة يؤخذ في الاعتبار بحث العوامل التي تُحقق توافر حالة الصناعة الناشئة بما فيها العوامل التالية:

أ. تحديد ما إذا كانت الصناعة المحلية الناشئة تقوم بالإنتاج التجاري لمنتج جديد، وتحديد المرحلة التي وصلت إليها في مستوى الإنتاج عند بدء التحقيق والإطار الزمني لاكتمال مراحل الإنتاج التجاري.

ب. تحديد المنتَج الجديد الخاضع للتحقيق، سواء كان منتجًا جديدًا كليًا لم يكن ينتج بالمملكة، أو أنه منتَج نتج عن تطوير أو تحول كبير جعله يتميز بشكل جوهري عن المنتَج الذي كان ينتج في المملكة.

ج. تحديد ما إذا كان المنتَج الجديد لم يكن ينتج في المملكة من قبل، أو أنه لم يكن ينتج بشكل تجاري مستقر بالمملكة.

د. تحديد حجم السوق الإجمالي بالمملكة للمنتَج الجديد ومقارنته بحجم البيع الفعلي أو المستهدف للصناعة المحلية الناشئة.

ه. تحديد الطاقة الإنتاجية الفعلية أو التصميمية للمنتج الجديد لدى الصناعة المحلية الناشئة وتحديد مدى قدرتها على استغلالها.

و. تقييم مدى تأخُر أو عدم قدرة الصناعة المحلية الناشئة عن الوصول لعمليات بيع تجارية مستقرة للمنتَج الجديد، أو تقييم مدى تأخرها أو عدم قدرتها على تنفيذ عمليات انتاج مستقرة للمنتَج الجديد.

ز. تقييم مدى تأخر أو عدم قدرة الصناعة المحلية الناشئة في عبور مرحلة ما بعد بدء الإنتاج أو الوصول لنقطة التعادل.

ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة بذاتـه مؤشرًا حاسمًا بالتحقيق إلا أن مجموع العوامل موضع النظر يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن الواردات المغرِقة أو المدعومة الفعلية أو الوشيكة قد تسببت أو تهدد بإعاقة مادية لصناعة محلية ناشئة.

الفصـــل الثـــامن: تحديد الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم

المادة السادسة والعشرون:
تتحقق الزيادة في الواردات عندما يثبت أن واردات المنتَج الخاضع للتحقيق الموجَهة إلى المملكة تُورّد بكميات متزايدة خلال فترة التحقيق سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج المحلي للمنتج المشابِه.

المادة السابعة والعشرون:
1- لتحديد ما إذا كانت الزيادة في الواردات قد تسببت في الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم بالصناعة المحلية، تقوم الإدارة ببحث وتقييم جميع العوامل الموضوعية والقابلة للقياس التي لها تأثير على حالة الصناعة المحلية، ويتضمن ذلك بحث العوامل التالية:

أ. التأثير السِّعري للمنتَج الخاضع للتحقيق في سوق المملكة على سعر المنتَج المشابه.

ب. معدل وحجم زيادة الواردات للمنتَج الخاضع للتحقيق بشكل مطلق أو نسبي.

ج. حصة السوق بالمملكة الذي استحوذت عليه الواردات المتزايدة.

د. التغيرات في مستوى المبيعات.

ه. الإنتاج.

و. الطاقة المستغَلة.

ز. الأرباح والخسائر.

ح. العمالة.

2- لتحديد التهديد بالضرر الجسيم، بجانب بحث ما إذا كان الضرر الجسيم قريب ووشيك الوقوع وفقًا للعوامل في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم بحث الوقائع والأدلة الآتية:

أ. معدل تزايد صادرات المنتَج الخاضع للتحقيق إلى المملكة.

ب. الحالة الحالية لحجم الطاقة الإنتاجية للدول المصدِرة أو المنتِجة للمنتَج الخاضع للتحقيق ومدى احتمالية تطورها في المستقبل القريب، ومدى احتمالية توجيه الزيادة في الطاقة الإنتاجية للتصدير إلى السوق بالمملكة.

المادة الثامنة والعشرون:
يُثبِت التحقيق – بناءً على أدلة موضوعية – وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات وبين الضرر الجسيم أو التهديد به الذي تم تحديدهما وفقًا للمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من اللائحة.

عند وجود أي مسببات أخرى خلاف الزيادة في الواردات أدت في نفس الوقت إلى الضرر بالصناعة المحلية، فلا تنسب هذه الأضرار الناجمة عن المسببات الأخرى إلى الزيادة في الواردات.

الفصـــل التــــاسع: تحديد العينـــة

المادة التاسعة والعشرون:
عندما يكون عدد منتجِي المنتَج المشابِه بالمملكة كبير، أو عدد منتجِي أو مصدري أو مستوردي المنتَج الخاضع للتحقيق كبير، أو عندما يكون عدد الشحنات أو عدد أصناف المنتَج الخاضع للتحقيق كبير، وعندما يكون حصر التحقيق لهذا العدد الكبير غير عملي للإدارة، يجوز حصر التحقيق في عدد مناسب من المنتجين أو المصدرين أو المستوردين أو الشحنات أو الأصناف عن طريق استخدام العينة، على أن يكون استخدام العينة بناءً على عينات صحيحة إحصائيًا وفقًا للمعلومات لدى الإدارة وقت تحديد العينة، أو بناءً على أكبر نسبة من حجم الإنتاج أو المبيعات للمنتجين المحليين المعنيين أو من حجم الصادرات من الدولة المعنيَّة أو من حجم الواردات للمستوردين المعنيين أو من حجم المبيعات للشحنات أو الأصناف التي يكون من المناسب التحقُق منها خلال الفترة المتاحة لإجراء التحقيق.

تحدد الإدارة العينة النهائية التي سيتم استخدامها في التحقيق، ويجوز للإدارة في سبيل تحديد عينة مناسبة أن تتشاور مع المنتجين أو المصدرين أو المستوردين المعنيين بالتحقيق وأن تتوصل إلى عينة مقبولة لهم بشرط أن يكون المنتجين والمصدرين والمستوردين قد أعلنوا عن أنفسهم بالتحقيق وقدموا المعلومات الكافية للإدارة خلال فترة مناسبة كما تحددها الإدارة قبل تحديد العينة بشكل نهائي.

المادة الثلاثون:
إذا قررت الإدارة حصر التحقيق وفقًا لهذا الفصل على أسلوب العينة، تقوم مع ذلك بتحديد هامش منفرد لمكافحة الإغراق أو مقدار دعم منفرد لكل مُصدّر أو منتِج لم يتم اختياره منذ البداية في العينة طالما قدم المعلومات اللازمة في الوقت الذي حددته الإدارة لتتمكن من أخذه في الاعتبار أثناء التحقيق، إلا في حال لو كان عدد المصدرين أو المنتجين كبير إلى حد يجعل تحديد هامش منفرد لمكافحة الإغراق أو مقدار دعم منفرد لكل مصدر أو منتج عبئًا كبيرًا على الإدارة وأن من شأنه تعطيل إنهاء إجراء التحقيق في وقته المحدد.

إذا لم يتعاون بشكل كاف جميع المختارين بالعينة أو جزء منهم مما قد يؤثر بشكل مادي على مخرجات التحقيق فللإدارة تعديل العينة، وإذا وجدت الإدارة أن عدم التعاون لا زال مستمرًا أو أنه لا يوجد وقت كاف لتحديد عينة جديدة، يجوز لها استكمال التحقيق بالاعتماد على البيانات المتاحة وفقًا للفقرة (7) من المادة (العاشرة) من اللائحة.

الفصـــل العــــاشر: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتعهدات السعرية

المادة الحادية والثلاثون:
تُحدِّد الهيئة لكل مُصدّر أو منتِج معني متعاون بالتحقيق تدبير مكافحة إغراق أو تدبير تعويضي منفرد دون الإخلال بأحكام الفصل (التاسع) من اللائحة.

إذا قامت الإدارة باتباع أسلوب تحديد العينة بالتحقيق وفقا للفصل (التاسع) من اللائحة، فلا تتجاوز التدابير المطبَّقة على الشحنات الموردة من المصدرين أو المنتجين المتعاونين بالتحقيق وغير المدرَجين بالعينة المتوسط المرجّح لهوامش الإغراق أو مقادير الدعم المحددة للمُصدِّرين أو المنتِجين المختارين بالعينة مع استبعاد أي هوامش أو مقادير محسوبة في العينة على أساس هوامش إغراق أو مقادير دعم صفرية أو أقل من النسب المحدَدة في الفقرة (7) من المادة (السادسة) من اللائحة واستبعاد التدابير المحدَدة وفقًا للفقرة (7) من المادة (العاشرة) من اللائحة.
تطبق الرسوم وتحصل من جميع المصادر التي ثبت قيامها بالإغراق أو الدعم وتسببها بالضرر، وتطبق هذه الرسوم على كل حالة وفقًا للتدبير المحدَد لكل مَصدَر وفقًا لقرار فرض التدابير وعلى أساس غير تمييزي، ويُستثنى من تطبيق الرسوم الواردات من المصادر التي قُبلت تعهداتها السعرية أو ثبت قيام حكومة الدولة المعنية بإزالة الدعم.

المادة الثانية والثلاثون:
بموجب الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، للهيئة قبول أو عدم قبول التعهدات السعرية المعروضة عليها وذلك بحسب كون قبولها عملي أو غير عملي أو بسبب السياسة العامة أو وفقًا لأي أسباب أخرى، وتقوم الهيئة – كلما كان ذلك عمليًا – بإيضاح أسباب رفضها للتعهد السعري أو كونه غير مناسب وتتيح للمصدِّر – كلما كان ذلك ممكناً – فرصة للتعليق على هذه الأسباب.

للهيئة قبول تعهدات سعرية من مصدِّر ما أو حكومة دولة ما دون فرض رسوم مؤقتة أو نهائية بشرط تعهد المصدِّر بتعديل أسعاره إلى السعر الذي يزيل الضرر الناتج عن الإغراق أو الدعم أو بشرط موافقة الحكومة مُقدِمة الدعم على إلغاء الدعم أو الحد منه أو اتخاذ تدابير تُحـِد من آثاره.
للهيئة اقتراح تعهدات سعرية على الحكومات أو المصدّرين أو دعوتهم لتقديم تعهدات سعرية، ولا يجوز للهيئة إجبار الحكومات أو المصدرين على ذلك، ولا يجوز اعتبار عدم موافقة الحكومات أو المصدّرين على تقديم تعهد سعري أو عدم قبولهم الدعوة عامل مؤثر على مسار التحقيق، ولا يمنع ذلك الهيئة من التوصل إلى أن استمرار تدفق الواردات المغرِقة أو المدعومة يزيد من مخاطر تحقق الضرر.
للهيئة عند توصلها إلى نتائج التحقيق الأولية أو النهائية وقبولها تعهدات سعرية قُدمت طواعيةً من قِبَل حكومة أو مصدِّر ما أن تلزم المتعهد والمستورِد بتقديم معلومات دورية تثبت التزامهما بالتعهدات السعرية ، ويَسمح المتعهد للهيئة بالتحقق من هذه المعلومات بالسبل التي تراها مناسبة.
بموجب الفقرة (5) من المادة (التاسعة) من النظام، إذا قبلت الهيئة تعهُد سعري في الفترة ما بعد التوصل لنتائج أولية إيجابية وقبل التوصل إلى نتائج نهائية وطلب المتعهِد أو قررت الهيئة استكمال التحقيق، يتم إنهاء التعهُد السِعري إذا توصلت الهيئة في نتائجها النهائية إلى عدم وجود إغراق أو مقدار للدعم لدى المتعهِد أو الضرر، بشرط ألا يكون السبب الرئيسي للتوصل لهذه النتيجة هو تطبيق التعهُد السِعري، أما إذا كان سبب توصل النتائج النهائية لعدم وجود إغراق أو مقدار للدعم أو الضرر يرجع لتطبيق التعهُد السِعري أو إذا توصلت النتائج النهائية إلى وجود إغراق أو مقدار الدعم والضرر في النتائج النهائية يتم الاستمرار في التعهُد السِعري بحسب الاتفاق المبرَم مع المتعهِد.
للهيئة في حال انتهاك المصدِّر المتعهِد لتعهده السِعري أن تتخذ وفقًا لأحكام النظام واللائحة قرار فوري بفرض التدابير النهائية على المتعهد المخالِف إذا كان تحقيقه قد استكمل مسبقًا، أما لو كان التحقيق قد تم تعليقه، يجوز للهيئة تطبيق تدابير مؤقتة فورية على شحنات المتعهِد المخالِف وذلك باستخدام المعلومات المتاحة، وتستكمل الإدارة بذلك التحقيق وصولًا إلى النتائج النهائية وفرض التدابير النهائية، وبالإضافة إلى ذلك يجوز للهيئة فرض تدابير نهائية على شحنات المتعهد المخالف بأثر رجعي فيما لا يتجاوز (تسعين) يومًا قبل تاريخ الفرض الفوري للتدابير المؤقتة ودون أن يشمل ذلك شحنات المتعهِد التي دخلت المملكة قبل انتهاك المصدِّر لتعهده.

المادة الثالثة والثلاثون:
1- بموجب الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، يجوز فرض التدابير بأثر رجعي على الواردات الموجهة إلى المملكة لفترة لا تزيد عن (تسعين) يومًا قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة وفيما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق إذا توصلت الهيئة إلى الآتي:

أ. في تحقيقات مكافحة الإغراق: أن المنتِج الخاضع للتحقيق له تاريخ مسبق في الإغراق تسبب في الضرر، وأن المستورِد يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أن المصدِّر يمارس الإغراق الذي يتسبب في الضرر.

ب. في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية: أن الضرر قد حدث بسبب واردات مغرِقة أو مدعومة بكميات ضخمة في فترة زمنية قصيرة نسبيًا وأنه على ضوء ذلك وغيره من عوامل مثل سرعة تكدس مخزونات المنتَج الخاضع للتحقيق أو توافر غير ذلك من عوامل ستقوض كثيرًا الأثر العلاجي من فرض التدابير بموجب القرار النهائي.

2- تُشعِر الهيئة المستوردين المعنيين بتوصلها إلى تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وبمستوى التدبير المتوقع تحصيله بأثر رجعي وأنه سيتم أخذ ضمانات مقابل التدبير، وتمنح الهيئة المستوردين فرصة مناسبة للتعليق قبل اتخاذ إجراءات التسجيل وأخذ الضمانات.

3- تُشعِر الهيئة فورًا عند توصلها لقرار بتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بجميع المعلومات عن المنتَج الخاضع للتحقيق وحجم التدبير النهائي المتوقع الواجب أخذ ضمانات مقابله، وتتخذ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإجراءات اللازمة لتسجيل واردات المنتَج الخاضع للتحقيق وأخذ الضمانات اللازمة من المستوردين في حدود التدبير النهائي المتوقع وفي حدود الوقت الزمني المحدد بقرار الهيئة والذي لا يتجاوز الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام.

4- تحصِّل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التدابير النهائية من تاريخ نفاذ القرار النهائي في التحقيق على الواردات التي تم إخضاعها للتسجيل وأُخذت ضمانات بشأنها وفقًا لهذه المادة، وتسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على هذه المادة فيما يتعلق بتحصيل التدابير النهائية أو رد الضمانات.

الفصــل الحـــادي عشـــر: التدابير الوقائية

المادة الرابعة والثلاثون:
بموجب الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، تحدد الهيئة بناءً على نتائج التحقيق التدابير الوقائية سواء على شكل رسوم نسبية أو قيم مالية أو قيود كمية أو ضمانات أو الجمع بين أي مما سبق أو أي شكل آخر بما يتناسب مع التحقيق، ويحدد مستوى التدابير الوقائية إلى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم أو معالجته ولتيسير التكيف للصناعة المحلية.

المادة الخامسة والثلاثون:
1- بموجب الفقرة (2) من المادة (الخامسة) والفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، للهيئة تطبيق قيود كمية عند فرض تدابير وقائية نهائية مع توافر الشروط التالية:

أ. ألا يؤدي هذا التدبير إلى خفض حجم الواردات من المنتج الخاضع للتدبير عن مستواها خلال فترة قريبة مناسبة، ويُحدَّد هذا المستوى بمتوسط حجم واردات المنتَج الخاضع للتدبير خلال (ثلاث) سنوات سابقة مناسبة ممثِلة للواقع ويتوافر عنها إحصاءات.

ب. يمكن عدم الالتزام بالشرط المحدد في البند (أ) من هذه الفقرة إذا تم تقديم تبرير واضح توافق عليه الهيئة بعدم مناسبة تحديد مستوى الواردات على هذا النحو وضرورة الاعتماد على مستوى آخر مناسب لمنع الضرر الجسيم أو التهديد به وذلك وصولًا للهدف من التدابير وفقًا للفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام.

2- في حالات فرض تدابير وقائية نهائية على شكل قيود كمية ويتطلب ذلك توزيع حصص كمية على الدول المورِّدة للمنتَج الخاضع للتدبير للمملكة، تتبع الهيئة الإجراءات التالية:

أ. للهيئة أن تعقِد مشاورات بهدف الاتفاق على توزيع الحصص الكمية مع الدول المعنية التي لديها مصلحة جوهرية في توريد المنتَج الخاضع للتدبير، وفي حال عدم فاعلية هذا الأسلوب أو بسبب اعتبار الهيئة ذلك غير عملي، تقوم الهيئة بتوزيع الحصص على الدول المعنيّة التي لديها مصلحة جوهرية في توريد المنتج الخاضع للتدبير على أساس توزيع الحصص عليهم بنسبة حجم أو قيمة ما ورّدَته كل من هذه الدول خلال فترة سابقة مناسبة معبرة عن الواقع إلى إجمالي حجم أو قيمة واردات المنتَج الخاضع للتدبير خلال نفس الفترة، مع الأخذ في الاعتبار أي عوامل خاصة قد أثرت أو قد تؤثر على التجارة في المنتج الخاضع للتدبير.

ب. واستثناءً من ذلك، للهيئة عدم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة بشرط إجراء مشاورات وفقًا للمادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة برعاية لجنة الوقاية بالمنظمة، وبشرط تقديم الهيئة لتبرير واضح للجنة عن وجود أسباب معقولة تبرر عدم تطبيقها للإجراءات في البند (أ) من هذه الفقرة، وبأن الواردات من بعض الدول المعنيّة قد ازدادت بدرجة غير متناسبة مع نسبة زيادة الواردات الإجمالية للمنتج الخاضع للتدبير خلال الفترة المحددة، وبأن تنفيذ الهيئة لإجراءات مغايرة للإجراءات في البند (أ) من هذه الفقرة هو على أساس عادل ومتساوٍ في شأن كافة الدول المعنيّة المورِدة للمنتَج الخاضع للتحقيق، وفي هذه الحالة لا يمكن تمديد فترة تطبيق التدبير عن فترة التطبيق الأولية المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (السابعة) من النظام، ولا يمكن تطبيق هذا الاستثناء في هذا البند (ب) إذا كان فرض التدبير تم إقراره على أساس التهديد بالضرر الجسيم.

3- تُطبق التدابير الوقائية على المنتَج الخاضع للتحقيق بصرف النظر عن مَصدَرِه، دون الإخلال بأحكام المادة (الثالثة والستين) من اللائحة.

الفصـــل الثانــي عـــشر: مراجعــة التدابيــر

المادة السادسة والثلاثون:
1- بموجب الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام، للهيئة عندما تجد مبررًا أن تقوم من تلقاء نفسها في أي وقت بعد فرض التدابير النهائية بإجراء مراجعة مرحلية، أو بناءً على طلب مراجعة من طرف معني أو من ينوب عنه مدعّم بالأدلة لضرورة إجراء مراجعة مرحلية بشرط مرور (سنة) على فرض التدابير النهائية أو مرور (سنة) على آخر مراجعة تمت على التدابير.

2- للهيئة إجراء المراجعة المرحلية عندما يتضمن طلب المراجعة أدلة كافية على وجود تغير جوهري في الظروف تبرر بحث أي من الآتي أو كليهما:

أ. مدى ضرورة استمرار التدابير المفروضة لمواجهة الإغراق أو الدعم المخصص.

ب. مدى إمكانية استمرار أو تكرار الضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به إذا ما تم إنهاء التدابير أو تعديلها.

3- للإدارة أن تبحث في المراجعة المرحلية ما إذا كان هناك تغيّر جوهري في الظروف المتعلقة بالإغراق أو الدعم المخصَص والضرر أو في الزيادة في الواردات التي تسبب الضرر الجسيم أو التهديد به، أو المتعلقة بمدى فاعلية مستوى أو نطاق أو شكل التدابير المفروضة في إنهاء الضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به المحدد عند فرض التدابير، أو المتعلقة بنطاق المنتَج الخاضع للتدبير وأي تغيرات أو ظروف جوهرية طرأت عليه.

4- نتيجة للمراجعة المرحلية وبحسب نطاق البحث والأدلة والنتائج التي تم التوصل إليها، للهيئة أن تقرر إنهاء التدابير أو تعديل مستواها أو نطاقها أو شكلها مع التقيد بأحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة) والفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام.

المادة السابعة والثلاثون:
بموجب الفقرة (2) من المادة (السابعة) من النظام، للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مراجعة نهائية من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها وقبل انتهاء فترة التدابير المفروضة أن تبدأ إجراء المراجعة النهائية لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، وتستمر التدابير لحين انتهاء المراجعة النهائية وصدور قرار الرئيس في شأنها.

تقدم الصناعة المحلية طلب المراجعة النهائية قبل انتهاء فترة التدابير (بمائة وثمانين) يومًا على الأقل، وبشرط أن يكون الطلب قد استكمل جميع شروط قبوله مستنديًا فيما لا يقل عن (تسعين) يومًا قبل انتهاء فترة التدابير، ويشمل الطلب معلومات وأدلة على أن إنهاء التدابير سيؤدي إلى احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص والضرر.
للإدارة أن تبحث في المراجعة النهائية ضمن بحثها عن احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق والدعم المخصَص والضرر ما إذا كان الإغراق أو الدعم المخصَص والضرر مازال مستمرًا، أو أن هناك أدلة من خلال الظروف المتعلقة بالمصدرين أو حكوماتهم أو ظروف السوق المتعلقة بالمنتَج الخاضع للتدبير تشير إلى احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو الدعم المخصص المسبِّب للضرر، أو أن انتهاء أو التقليل من حدة الضرر الذي واجهته الصناعة المحلية اعتمد بشكل كامل أو جزئي على التدابير المفروضة.
للهيئة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المراجعة النهائية عمل مراجعة مرحلية بشكل متزامن مع المراجعة النهائية أو أن يتضمن نطاق بحثها في المراجعة النهائية ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة.
نتيجة للمراجعة النهائية – وبحسب نطاق البحث الذي قامت به والأدلة والنتائج التي توصلت إليها – للهيئة أن تقرر إنهاء التدابير أو تمديدها كما هي أو تعديل مستواها أو نطاقها أو شكلها لفترة لا تتجاوز (خمس) سنوات، مع التقيد بأحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام.
يستمر فرض التدابير النهائية إلى ما بعد السنوات (الخمس) إلى حين الانتهاء من إجراء المراجعة النهائية وصدور قرار الرئيس بشأن المراجعة.

المادة الثامنة والثلاثون:
بموجب الفقرة (4) من المادة (السابعة) من النظام، تجري الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مراجعة من طرف معني أو من ينوب عنه المراجعة النصفية للتدابير الوقائية قبل مرور منتصف فترة فرض التدبير الذي تم فرضه لفترة تزيد عن (ثلاث) سنوات، وذلك بهدف مراجعة حالة الصناعة وتأثير التدابير، ومراجعة مدى الحاجة لسحب التدبير أو زيادة درجة تحريره إن كان ذلك مناسبًا، وتُقدَّم طلبات المراجعة في هذه الفقرة من قِبَل الطرف المعني إلى الهيئة خلال فترة لا تقل عن (مائة وعشرين) يومًا قبل مرور منتصف فترة فرض التدبير، على أن يكون الطلب قد اُستكمل مستنديًا خلال فترة لا تقل عن (تسعين) يومًا قبل مرور منتصف فترة فرض التدابير.
للهيئة تمديد فترة فرض التدابير الوقائية عن فترة الفرض الأولية بموجب الفقرة (4) من المادة (السابعة) من النظام، بشرط قيام الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مراجعة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها بإجراء مراجعة تمديد التدابير الوقائية، وأن يتبين للهيئة بناءً على هذه المراجعة أن هناك حاجة ما تزال قائمة للتدابير لمنع أو معالجة الضرر الجسيم، وأن هناك دليل على تكيف الصناعة، وتُقدَّم طلبات المراجعة في هذه الفقرة من قبل الطرف المعني إلى الهيئة خلال فترة لا تقل عن (مائة وعشرين) يومًا قبل انتهاء فترة فرض التدابير، على أن يكون الطلب قد اُستكمل مستنديًا خلال فترة لا تقل عن (تسعين) يومًا قبل مرور فترة فرض التدابير.

المادة التاسعة والثلاثون:
1- بموجب الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام، للهيئة أن تُجري مراجعة المصدر الجديد بناءً على طلب يقدم من المصدِّر والمنتِج أو من ينوب عنهما بعد الانتهاء من إجراء التحقيق وفرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية، بهدف تحديد تدبير منفرد لهذا المصدِّر والمنتِج، بشرط أن يثبت كلا من المصدِّر والمنتِج الآتي:

أ. لم يصدِّر المنتَج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق.

ب. ليس مرتبطًا بأي من المصدرِين أو المنتجِين الذين صدَّروا المنتَج الخاضع للتحقيق إلى المملكة خلال فترة التحقيق سواء من خلال وضعه القانوني الحالي أو وضعه القانوني الذي كان عليه خلال فترة التحقيق.

ج. قد بدأ تصدير المنتَج الخاضع للتدبير إلى المملكة بعد فترة التحقيق بكميات جوهرية كافية لتحديد تدبير منفرد له إلى مستورِد غير مرتبط أو يثبت أن الارتباط لم يؤثر على الأسعار، أو أنه قد أبرم تعاقدًا ملزِمًا موضّحًا فيه كافة شروط البيع لتصدير كميات جوهرية كافية لتحديد تدبير منفرد له إلى مستورِد غير مرتبط به أو يُثبت أن الارتباط لم يؤثر على الأسعار وأن تنفيذ هذا التعاقد ملزم بعد فترة التحقيق.

2- تقبل الإدارة طلب مراجعة المصدر الجديد عندما تتوافر فيه شروط الفقرة (1) من هذه المادة وعندما يتوافر لدى الإدارة كافة الأدلة والمعلومات المطلوبة في نموذج طلب مراجعة المصدر الجديد، وعلى أن يتعهد المصدِّر والمنتِج والمستورِد بتقديم كافة المعلومات والأدلة خلال المراجعة، وعندما يتأكد للهيئة توافر حالة المصدر الجديد خالية من أية دلائل أو شبهات لعمل أو تهيئة الظروف من أي من الأطراف للتحايل على التدابير المفروضة أو التهرب منها.

3- عند إعلان بدء مراجعة المصدِّر الجديد تطلب الهيئة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعليق تحصيل الرسوم من المصدِّر أو المنتِج الخاضع للمراجعة لحين الانتهاء من المراجعة، وعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنفيذ التعليق وتسجيل ومراقبة كافة البيانات الخاصة بواردات المصدِّر أو المنتج الخاضع للمراجعة لحين انتهاء المراجعة، وأن تأخذ الضمانات اللازمة من المصدِّر والمستورِد أو أي منهما بما يضمن تحصيل الرسوم على الواردات بأثر رجعي إذا توصلت الهيئة في المراجعة إلى فرض رسوم إغراق أو رسوم تعويضية على المصدر الجديد.

4- نتيجة لمراجعة المصدر الجديد، للهيئة تحديد تدبير منفرد للمصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد له، إلا في حال عدم تعاون المصدِّر أو المنتِج أو المستورِد بالتحقيق فلها فرض تدابير وفقًا للفقرة (7) من المادة (العاشرة) من اللائحة أو إنهاء المراجعة دون تحديد هامش منفرد.

المادة الأربعون:

1- بموجب الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام، للهيئة أن تجري مراجعة فرق الرسوم عندما يقدم مستورِد لمنتَج خاضع لتدابير مكافحة الإغراق أو من ينوب عنه طلب مراجعة فرق الرسوم ويثبت فيه بناءً على أدلة أنه قد قام بدفع رسوم مكافحة إغراق على شحناته التي استوردها خلال فترة (سنة) سابقة بمستوى يزيد عن هامش الإغراق المحدد بشكل نهائي على المنتجات التي استوردها خلال هذه الفترة ويطلب فيه رد فرق الرسوم، بشرط أن يقدم المستورِد طلب مراجعة فرق الرسوم مقبولًا مستنديًا خلال الشهر الأول من مرور فترة سنة من سنوات فرض تدابير مكافحة الإغراق، و في حال عدم تقديم طلب المراجعة مكتمل مستنديًا خلال الشهر الأول من السنة اللاحقة عن سنة سابقة خلال فترة فرض التدابير لا ينظر في طلب المستورِد، وللإدارة اجراء مراجعة مرحلية من تلقاء نفسها بالتزامن من مراجعة فرق الرسوم وفقًا للمادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة.

2- لا تقبل الإدارة طلب مراجعة فرق الرسوم إلا بتوافر الشروط التالية:

أ. معلومات تحدد بوضوح مبلغ فرق الرسوم المدعى بها وارتباط هذا المبلغ بشكل مباشر مع جميع الشحنات التي قام بتوريدها ودفع عنها الرسوم خلال فترة المراجعة.

ب. معلومات ومستندات صحيحة وكاملة عن جميع الشحنات التي استوردها المستورِد للمنتج الخاضع للرسوم خلال فترة المراجعة بما فيها المستندات الخاصة بالفواتير والشحن والتأمين والفسح الجمركي ومستندات دفع وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق المرتبطة بهذه الشحنات.

ج. أن تكون الشحنات المستوردة محل طلب استرداد فرق الرسوم قد تمت من خلال مصدِّر ومنتِجِ غير مرتبطين بالمستورد، أو يثبت أن الارتباط لم يؤثر على الأسعار، وعلى أن يكونوا جميعًا متعاونين في التحقيق الذي على أساسه تم تحديد رسوم مكافحة إغراق نهائية فردية سواء وفقًا للفقرة (1) أو (2) من المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة أو وفقًا للفقرة (1) من المادة (التاسعة والثلاثين) من اللائحة.

د. أن يتعهد المستورِد والمصدِّر والمنتِج المعنيون بالشحنات محل المراجعة بالمشاركة والتعاون بشكل كامل في المراجعة وبتقديم كافة المعلومات التي تطلبها الإدارة.

ه. أن يتعهد المستورِد والمصدِّر والمنتِج أن الرسوم التي تم تحصيلها لم يتم تعويضها من قِبَل المصدِّر أو المنتِج للمستورِد أو من طرف ثالث، وأن الأسعار المبيَّنة في الفواتير المقدَّمة هي أسعار حقيقية ولم يتم بشأنها أي ترتيبات تعويضية سواء قبل أو أثناء أو بعد عمليات البيع مما يؤثر على القيمة الفعلية لبيع المنتَج.

و. أن يلتزم المصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة بتقديم كافة المعلومات الخاصة بالقيمة العادية وسعر التصدير للمنتَج الخاضع للتدبير التي تمت من خلال المصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة لكافة مبيعاته المحلية ومبيعات التصدير لكافة المصادر بالمملكة خلال فترة المراجعة، وتقوم الهيئة بتحديد هامش الإغراق الخاص بالمصدِّر والمنتِج خلال فترة المراجعة بنفس إجراءات تحديد هامش الإغراق التي تمت في التحقيق الذي فرضت بموجبه الرسوم، إلا في حالات وجود تغير في الظروف تؤدي إلى عدم مناسبة تطبيق نفس الأسلوب.

ز. أي معلومات أخرى تطلبها الإدارة لتمكينها من إجراء المراجعة.

3- عند بحث الإدارة أحقية المستورِد في استرداد فرق الرسوم وحجم هذا الفرق عندما يكون سعر التصدير قد تم تقديره وفقا للفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة فتأخذ في اعتبارها أي تغييرات في القيمة العادية وأي تغيير في التكاليف الناشئة بين الاستيراد وإعادة البيع وأي تغير في سعر إعادة البيع والذي يتضح تأثيره على أسعار البيع اللاحقة، وعند تقديم أدلة كاملة على ما سبق تقوم الإدارة بحساب سعر التصدير دون أن تخصم قيمة رسوم مكافحة الإغراق المدفوعة لغرض حساب فرق الرسوم.

4- للهيئة نتيجة مراجعة فرق الرسوم أن تتوصل إلى أحقية المستورِد لاسترداد المبلغ المدعى به أو جزء منه، وتقوم الهيئة بناءً على قرار الرئيس بطلب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باتخاذ اللازم لرد هذا المبلغ للمستورِد، وتنفذ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رد المبلغ خلال (تسعين) يومًا من تاريخ قرار الرئيس برد الرسوم، إلا إذا طلبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمديد هذه الفترة لاعتبارات واضحة ومبررة.

5- إذا توصلت الهيئة بناءً على مراجعة فرق الرسوم المتزامن مع المراجعة المرحلية أن هامش الإغراق المحسوب في المراجعة يختلف عن التدبير المفروض، تعدل الهيئة بناءً على ذلك مستوى التدبير المطبق على المصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة بموجب الفقرة (4) من المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة.

المادة الحادية والأربعون:
1- عند إجراء مراجعة مكافحة التحايل بموجب الفصل (السادس) من النظام، تعد ممارسة استيعاب التدبير متوفرة – وفقًا للفقرة (5) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام – عند وجود أي من الحالات التالية:

أ. قيام المصدِّر أو المنتِج بخفض سعر تصدير المنتَج الخاضع للتدبير لتعويض المستورِد أو طرف ثالث أو تعويض أي منهما بأي وسيلة أخرى عن كل أو جزء من قيمة التدابير المفروضة مع عدم انخفاض القيمة العادية أو مقدار الدعم للمنتج بنفس النسبة أو عدم وجود مبرر لخفض سعر تصدير المنتَج إلا لإضعاف أثر التدبير.

ب. عدم قيام المستورِد بزيادة أسعار البيع للمنتَج الخاضع للتدبير في المملكة بشكل يتناسب مع تحميل السعر لقيمة التدبير المفروض، إلا إذا قدم المستورِد غير المرتبط بالمصدِّر أو المنتِج ما يثبت أن مستوى السعر قام بتحديده بشكل مستقل دون مساعدة أو ترتيبات من أي طرف آخر وأن ذلك ناتج عن بيع المنتَج ذاته.

ج. عدم زيادة قيمة عقد المنافسة الذي يتضمن المنتَج الخاضع للتدبير بعد فرض التدابير بالرغم من ارتفاع سعر المنتَج نتيجة لفرض التدبير.

2- عند ضبط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستورِدًا يقوم بإحدى ممارسات التحايل للتهرب من دفع التدابير المطبَّقة أو جزء منها وفقًا للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، فعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -في حالات اقتران حالة الضبط بممارسة التحايل للتهرب من التدابير مع واقعة ضبط التهرب الجمركي- تحرير محضر واقعة الضبط وإثبات الأدلة والمعلومات الدالة على ممارسة التحايل للتهرب من التدابير، وتُشعر الهيئة بالمحضر فور تحريره مصحوبًا به الأدلة والمعلومات عن ممارسة التحايل للتهرب من التدابير.
أما إذا كانت واقعة ضبط ممارسة التحايل للتهرب من التدابير غير مقرونة بواقعة تهرب جمركي، فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار الهيئة فورًا بتقرير يثبت واقعة الضبط ويوضح كافة تفاصيل حالة الضبط بممارسة التحايل مصحوبًا به الأدلة والمعلومات عن ممارسة التحايل للتهرب من التدابير.

المادة الثانية والأربعون:
تجري الإدارة المراجعات الواردة في هذا الفصل باتباع الأحكام المرتبطة بها في الفصول الثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع والحادي عشر من اللائحة مع إجراء التعديلات اللازمة وفقًا لمناسبة كل حكم في هذه الفصول مع طبيعة كل مراجعة.

عند إجراء أي من المراجعات في هذا الفصل، تتبع الإدارة في المراجعة بشكل عام نفس الأسلوب المنهجي الذي اتبعته في التحقيق الذي صدر على أساسه قرار فرض تدابير المعالجات التجارية، مع الأخذ في الاعتبار أي أدلة مقدمة تثبت وجود مستجدات مؤثرة قد تغير من هذا الأسلوب المنهجي المتبع وبحسب طبيعة كل مراجعة، وينطبق ذلك على وجه الخصوص فيما توصلت إليه الهيئة وفقًا للفصل الخامس والسادس والثامن والتاسع من اللائحة.
وفقًا للفقرة (6) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، عندما يقرر المحافظ تمديد فترة المراجعة لما يتجاوز (اثني عشر) شهرًٕا لوجود حاجة لذلك، يكون قرار المحافظ بالتمديد مسبَّبًا بشأن وجود عوامل موضوعية تتعلق بالمراجعة تتطلب تمديدها.

الفصـــل الثــالث عشــر: معلومات المصلحة العامة

المادة الثالثة والأربعون:
بموجب الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يعلن أشخاص المصلحة العامة عن أنفسهم خلال نفس الفترة المحددة للأطراف المعنية للإعلان عن أنفسهم بالتحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية إلا إذا حدد إعلان بدء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية فترة خلاف ذلك، ولا يقدم أشخاص المصلحة العامة أية معلومات أو أدلة عن وجهات نظرهم إلا في فترة تقديم معلومات المصلحة العامة وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة.
بموجب الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يقدم أشخاص المصلحة العامة وجهات نظرهم عن مدى تأثير فرض التدابير على المصلحة العامة، وما إذا كان فرض أو تمديد التدابير أو عدم فرضها أو إنهائها يخدم المصلحة العامة، وتقديم الأدلة على ذلك كتابة لإثبات أي من القرارات سيكون له فوائد أكبر على المصلحة العامة، وتقدم هذه المعلومات والأدلة إلى الإدارة خلال فترة تقديم معلومات المصلحة العامة التي يحددها إعلان بدء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية، وفي جميع الأحوال يتم تحديد هذه الفترة لتكون بعد مرور (خمسة) أشهر على الأقل من تاريخ بدء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية وقبل نهاية التحقيق أو المراجعة (بشهرين) على الأقل.
لا تقبل الإدارة أية معلومات عن المصلحة العامة من أطراف لم يعلنوا عن أنفسهم خلال الفترة المحددة أو لا تتوافر فيهم شروط اعتبارهم أشخاص مصلحة عامة أو لم يقدموا المستندات الموثقة وفقًا للفقرة (8) و(9) من المادة (التاسعة) من اللائحة.
لا يُقبل أي طرف بصفته شخص مصلحة عامة إذا كان هو نفسه طرف معني أو كان مرتبط بطرف معني، وذلك دون الإخلال بحق الطرف المعني في تقديم كافة الأدلة والمعلومات للدفاع عن مصالحه وفقًا للفقرة (6) من المادة (التاسعة) من اللائحة.
تقبل الإدارة المعلومات والأدلة من أشخاص المصلحة العامة التي تم التقدم بها خلال الفترة المحددة لتقديم معلومات المصلحة العامة المعلن عنها.
يقدم أشخاص المصلحة العامة المعلومات والأدلة وفقًا للشروط التي تضعها الإدارة بما في ذلك الشروط الخاصة بتقديم الملخصات وعدد الصفحات وطريقة تقديم الأدلة ونوعيتها وجودتها، وللهيئة عدم قبول المعلومات إذا لم تتوافر بها الشروط المطلوبة.

المادة الرابعة والأربعون:
بموجب الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تتيح الإدارة – كلما كان ذلك عمليًا – فرصًا مناسبة للأطراف المعنيّة وأشخاص المصلحة العامة بناءً على طلب كتابي الاطلاع على المعلومات غير السرية بالملف العام المخصص للمصلحة العامة خلال إجراء التحقيق أو المراجعة.
للأطراف المعنية ولأشخاص المصلحة العامة تقديم معلومات وأدلة تدعم أو تنقض وجهات النظر التي تقدم بها أشخاص المصلحة العامة وذلك خلال فترة لا تتجاوز (سبعة) أيام تبدأ في اليوم التالي من تاريخ انتهاء فترة تقديم معلومات المصلحة العامة، وذلك مع التقيد بالمتطلبات والشروط المتعلقة بالمعلومات والأدلة وفقًا للفقرة (6) من المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة.

المادة الخامسة والأربعون:
لا تؤثر المعلومات والأدلة الخاصة بالمصلحة العامة التي وردت إلى الإدارة وفقًا لهذا الفصل في النتائج الأولية أو النهائية للتحقيقات أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية، ولا يتم تضمينها في أي من الإعلانات أو التقارير الصادرة من الهيئة خلال إجراء هذه التحقيقات أو المراجعات.

عند اعتماد ورفع المحافظ النتائج النهائية للتحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية إلى الرئيس، يرفع معها كافة المعلومات والأدلة المقدَّمة من أشخاص المصلحة العامة أو الأطراف المعنية وفقًا لأحكام هذا الفصل.
للمحافظ إذا وجد ضرورة لذلك، رفع المعلومات والأدلة الخاصة بالمصلحة العامة للرئيس في أي وقت قبل اعتماد النتائج النهائية للتحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية.
بموجب الفقرة (2) من المادة (العشرين) من النظام، للرئيس التقرير في شأن اعتبارات المصلحة العامة، وللرئيس بحث معلومات المصلحة العامة أو طلب معلومات إضافية في هذا الشأن وله تشكيل لجنة مختصة لعمل تقرير لتقييم المعلومات والأدلة المقدَمة في المصلحة العامة ومدى تأثيرها على قرار فرض التدابير أو تمديدها.
للرئيس أن يتخذ كل ما يلزم لبحث وتقييم المصلحة العامة عند اتخاذه لقرار فرض التدابير أو تمديدها، ولا يمنعه ذلك من اتخاذ قراراته في حدود الفترة الزمنية المحددة وفقًا للمادة (الحادية والستين) من اللائحة.

الفصـــل الرابـــع عشــر: استخدام أفضل المعلومات المتاحة

المادة السادسة والأربعون:
تحُدد الهيئة في إعلان بدء التحقيقات والمراجعات وأي إعلانات لاحقة له وفي قوائم الأسئلة الرئيسية أو التكميلية المختلفة المعلومات المطلوب تقديمها، وتحدد المعايير والمواصفات المطلوبة لقبول هذه المعلومات والفترات الزمنية لتقديمها إلى الإدارة.

بموجب الفقرة (7) من المادة (العاشرة) من اللائحة ، عدم تعاون الطرف المعني أو مخالفته لهذه المعايير والمواصفات، أو تقديمه معلومات غير حقيقية أو غير كاملة أو تقديمه للمعلومات بعد الفترات الزمنية المحددة دون الحصول على موافقة كتابية من الإدارة بتمديد فترة تقديم المعلومات، يترتب عليه أحقية الإدارة في رفض جميع أو جزء من المعلومات المقدمة من الطرف المعنيّ واستخدام بدلا عنها المعلومات المتاحة لدى الإدارة بما في ذلك المعلومات التي قدمتها الصناعة المحلية في الشكوى، وذلك بغرض توصل الهيئة إلى النتائج الأولية أو النهائية السلبية أو الإيجابية بالتحقيق أو المراجعة.

المادة السابعة والأربعون:
للهيئة أن تشترط من ضمن الشروط التي تضعها لقبول المعلومات من الأطراف المعنيّة، مواصفات تقنية وفنية محددة ولها اشتراط على سبيل المثال تقديم المعلومات في شكل وسائط إلكترونية محددة أو عن طريق رفع المعلومات على موقع إلكتروني تحدده الهيئة أو قد تشترط استخدام برامج تقنية محددة أو تقديم نسخ مطبوعة بمواصفات محددة أو كل ما سبق أو غير ذلك من مواصفات ومتطلبات، بشرط أن تحدد الهيئة هذه المواصفات الفنية والتقنية في سياساتها المعلَنة أو قوائم أسئلتها أو إعلاناتها المختلفة.

على أي طرف معني يجد أن أي من هذه المواصفات الفنية والتقنية لا تتوافق مع طبيعة ومواصفات المعلومات لديه أو يجد أن تحويل معلوماته لتصبح متوافقة مع هذه المواصفات سيكون مستحيلا أو سيترتب عليه عبء مادي أو جهد كبير لا يمكنه تحمله أن يقوم فورًا خلال الربع الأول من الفترة المحددة لتقديم البيانات بمخاطبة الإدارة بشرح وتقديم الأدلة على الصعوبات التي تواجهه واقتراح البدائل المناسبة لذلك، وتقوم الإدارة على وجه السرعة ببحث هذه الصعوبات بشكل موضوعي، ولا ترفض الإدارة المعلومات التي قدمها الطرف المعنيّ بسبب عدم تقيده بالشروط الفنية التقنية إذا اقتنعت بالأسباب التي قدمها لها حول صعوبة أو عدم قدرته على ذلك، ويجوز للإدارة قبول المقترحات التي قدمها الطرف المعني إن كانت كافية أو عرض بدائل أخرى مناسبة ليتمكن من تقديم المعلومات بشكل مقبول لدى الإدارة، وعلى الهيئة إشعار الطرف المعني بقرار الإدارة في هذا الشأن في أسرع وقت ولها منح الطرف المعني فترة تمديد لتقديم هذه المعلومات بناءً على المواصفات البديلة إن وَجدت ضرورة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون:
إذا قدم الطرف المعني المعلومات المطلوبة وفقًا للشروط والفترات المحددة من قبل الهيئة، ووجدت الإدارة أن أجزاء من هذه المعلومات ليست متكاملة بشكل مقبول سواء كان ذلك بسبب عدم استيعاب الطرف المعني لبعض من المعلومات المطلوبة أو بسبب وجود خطأ بشري أو تقني غير مقصود، أو إذا وجدت الإدارة أن هناك بعض الإجابات غير كافية وتحتاج توضيحات إضافية أو لأي أسباب أخرى موضوعية ومبررة، فلا ترفض الإدارة هذه المعلومات بشكل فوري بل ترسل للطرف المعني أسئلة تكميلية لطلب استكمال المعلومات أو تصحيحها خلال فترة زمنية محددة، بشرط ألا يتسبب ذلك في تعطيل أو تأخير إجراءات التحقيق أو المراجعة.

في حال وجدت الإدارة أن الطرف المعني تعمد عدم تقديم معلومات أو حجب بعض منها أو ادَّعى عدم استيعابه أو عدم قدرته تقديم هذه المعلومات أو لم يقم باستكمال هذه البيانات بالرغم من طلب الإدارة استكمالها خلال الفترة الزمنية المحددة أو عمل على تعطيل أو تأخير التحقيق أو المراجعة، أو غير ذلك من أعمال أو ادعاءات غير موضوعية وغير مبرَرة، فللإدارة رفض جميع أو جزء من معلومات الطرف المعني والاستناد على المعلومات المتاحة وفقًا لهذا الفصل.

المادة التاسعة والأربعون:
للإدارة أن تتجاهل جميع أو جزء من المعلومات التي تقدم بها الطرف المعني إذا لم يتقيد بجميع الاشتراطات التي تحددها الهيئة، وتقيّم الإدارة مدى وحجم المعلومات التي ستتجاهلها من خلال تقييم حجم ومستوى الجهد والموضوعية التي تعامل بها الطرف المعني مع الإدارة خلال التحقيق أو المراجعة وبحسب تقييم الإدارة لجودة المعلومات التي تقدم بها ومدى كفايتها ومدى إمكانية التحقق منها.

إذا قررت الإدارة الاعتماد على المعلومات المتاحة في توصلها للنتائج بالتحقيق أو المراجعة بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بتحديد القيمة العادية أو مقدار الدعم أو غير ذلك من معلومات عن أسعار البيع أو التكلفة، فعلى الإدارة كلما كان ذلك عمليّا ومتاحًا عدم الاعتماد في التحقيق أو المراجعة على المعلومات المقدمة في الشكوى أو طلب المراجعة فقط، بل تقوم بتقييم هذه المعلومات والتأكد منها من خلال مصادر أخرى مستقلة بما في ذلك مصادر أو تقارير رسمية منشورة أو مراكز بحث مستقلة أو من خلال المعلومات المقدَّمة من أطراف معنية أخرى أو غير ذلك من مصادر أخرى موضوعية.

المادة الخمسون:
عند اتخاذ الإدارة قرار برفض معلومات أو أدلة مقدَمة لها بالتحقيق أو المراجعة فعليها إشعار الطرف المعني الذي رُفضت معلوماته كتابيًا مع توضيح ماهية المعلومات وأسباب رفضها، وتمنح الطرف المعني فرصة مناسبة للتعليق خلال التحقيق أو المراجعة على قرار الإدارة برفض المعلومات، وفي حال عدم اقتناع الإدارة بتعليق أو تبرير الطرف المعني على القرار، فعلى الهيئة توضيح هذه الأسباب في أي إعلان لاحق لها.

استخدام المعلومات المتاحة في التوصل إلى نتائج التحقيق أو المراجعة لا يؤدي في أغلب الحالات إلى نتائج أفضل من تلك النتائج التي كانت سيتم التوصل إليها إذا قام الطرف المعنيّ بالتعاون بشكل كامل مع الإدارة.

الفصـــل الخامـــس عشــر: زيارات التحَقُــق الميدانيــة

المادة الحادية والخمسون:
بموجب الفقرة (4) من المادة (العاشرة) من اللائحة، للإدارة وفقًا لتقديرها وكلما وجدت ذلك عمليًا أن تقوم بإجراء زيارات تحَقُق ميدانية في مواقع عمل الأطراف المعنية، ويتضمن ذلك الصناعة المحلية والمستورِدين والمصدرِين والمنتجِين والمستخدمين والوكلاء وممثلي الأطراف المعنية والجمعيات وأي جهات حكومية أو خاصة معنية أو مرتبطة أخرى تتعلق بالتحقيق أو المراجعة، وذلك بهدف التحَقُق من المعلومات أو الحصول على معلومات إضافية تتعلق بالمعلومات الخاصة بتحديد الإغراق والدعم المخصَص والضرر أو معلومات عن تزايد الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به.

إذا وجدت الإدارة أن مستوى التعاون غير كاف من قِبَل الطرف المعني خلال التحقيق أو المراجعة أو بسبب اعتراض الدولة الأجنبية التي تقع فيها مواقع عمل الطرف المعني على إجراء الزيارة أو بسبب رفض الطرف المعني إجراء الزيارة أو محاولته تعطيل أو تأخير إجراءات الزيارة أو التحقيق أو المراجعة، فللإدارة أن تقرر عدم إجراء زيارة تحَقُق ميدانية له، ولها أن تلجأ إلى استخدام المعلومات المتاحة وفقًا للفصل (الرابع عشر) من اللائحة.

المادة الثانية والخمسون:
عندما تقرر الإدارة إجراء زيارات تحَقُق ميدانية لأطراف معنية تقع في دول أجنبية، تقوم الهيئة بإشعار السلطات المعنيّة بهذه الدول بإجراء زيارات تحَقُق ميدانية في أراضيها، وفي حال اعتراض أي من هذه الدول لقيام الإدارة بزيارة التحَقُق الميدانية في أراضيها تمتنع الإدارة عن إجراء زيارة التحَقُق الميدانية للأطراف المعنيّة في هذه الدولة، وتقوم الهيئة بإشعار الطرف المعني باعتراض الدولة القائم بها أعماله على إجراء زيارة التحَقُق الميدانية.

تُشعر الهيئة بشكل مسبق وخلال فترة زمنية مناسبة الطرف المعني بطلب إجراء زيارات تحَقُق ميدانية في موقعه، وتحدد الهيئة في الإشعار المواعيد المقترحة للقيام بزيارة التحقق الميدانية وملخص عام لطبيعة المعلومات الخاضعة للتحقق، ولا يمنع ذلك الإدارة من طلب معلومات إضافية خلال الزيارة، وعلى الطرف المعني أن يوافق كتابيًّا على إجراء الإدارة للزيارة وعلى الموعد المتفَق عليه للزيارة.
تقوم الهيئة بإشعار السلطات المعنيّة بالدولة المزمَع زيارتها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الطرف المعني وتوضح فيه موعد الزيارة وبيانات الطرف المزمَع زيارته، وللهيئة إجراء هذا الإشعار بشكل منفصِل أو مرفقًا بالإشعار في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الثالثة والخمسون:
إذا قررت الإدارة إجراء زيارات تحَقُق ميدانية، فيتم إجراؤها – في أغلب الحالات – بعد استلام الإدارة لإجابات الأطراف المعنيّة على قوائم الأسئلة، ولا يمنع ذلك الإدارة من إجراء زيارات تحَقُق ميدانية في مواعيد قبل ذلك بشرط تحقق شروط المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة.
إذا ضمَّت الإدارة أعضاء غير حكوميين بفريق زيارة التحَقُق الميدانية، فيجب أن تُشعِر الهيئة بذلك الطرف المعني وسلطات الدول الأجنبية المزمَع زيارتها، وأن يخضع العضو غير الحكومي لاشتراطات حماية المعلومات السرية.
للإدارة في سبيل العمل على نجاح زيارة التحقق الميدانية أن تتبادل الأسئلة والإجابات عليها من الطرف المعني المزمَع زيارته قبل تاريخ إجراء الزيارة.

الفصـــل الســـادس عشــر: المشاورات في تحقيقات التدابير الوقائية وإشعارات لجنة الوقاية بالمنظمة

المادة الرابعة والخمسون:
1- بموجب الفقرة (4) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، تُشعِر الهيئة لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية فورًا عند حدوث أي من الآتي:

أ. بدء التحقيق في الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم وأسباب ذلك.

ب. التوصل إلى وجود ضرر جسيم أو التهديد بالضرر الجسيم بسبب الزيادة في الواردات.

ج. اتخاذ قرار بفرض تدابير وقائية أو تمديده.

2- عندما تتوصل الهيئة إلى التوصية بفرض تدبير وقائي أو تمديده، تقدم الإشعارات بناءً على البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تحتوي على جميع المعلومات الجوهرية وثيقة الصلة بما في ذلك:

أ. الأدلة على وجود الضرر الجسيم أو التهديد به الناتج عن الزيادة في الواردات.

ب. وصفًا دقيقًا للمنتَج الخاضع للتحقيق.

ج. التدبير المقترح تطبيقه وتاريخ نفاذ تطبيقه.

د. فترة تطبيق التدابير المتوقَعة وخطوات تحريره التدريجي.

ه. وفي حال تمديد التدابير، تُقدَّم أدلة على تكيُّف الصناعة المحلية.

المادة الخامسة والخمسون:
تتيح الهيئة فرصة مناسبة في اشعاراتها وفقًا للبندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة والتي تنوي فيها فرض تدابير وقائية أو تمديدها على الدول التي لها مصلحة جوهرية المصدِّرة للمنتَج الخاضع للتحقيق لإجراء مشاورات مُسبَقة بهدف مراجعة المعلومات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة، وبهدف تبادل الآراء بشأن التدبير.

المادة السادسة والخمسون:
تُشعِر الهيئة لجنة الوقاية بقرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة قبل تاريخ نفاذه، وتعرض فيه بدء المشاورات فور نفاذ القرار.

المادة السابعة والخمسون:
تُشعر الهيئة لجنة الوقاية بمجلس التجارة في السلع بالمنظمة بنتائج المشاورات المحددة في هذا الفصل وكذلك بنتائج المراجعة النصفية للتدابير الوقائية وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من اللائحة.

المادة الثامنة والخمسون:
تُراعي الهيئة في الإشعارات التي تقوم بها متطلبات عدم الكشف عن أية معلومات سرية قد يؤدي الكشف عنها إلى مخالفة الأنظمة أو إلى ما يتعارض مع المصلحة العامة أو المساس بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات عامة أو خاصة.

الفصـــل الســـابع عشــر: أحكــــام ختاميــــة

المادة التاسعة والخمسون:
عند تطبيق أحكام الفقرة (7) من المادة (السادسة) من اللائحة في شأن دولة نامية عضو بالمنظمة خاضعة لتحقيق تدابير تعويضية، تُرفض الشكوى أو يُنهى التحقيق بالنسبة لهذه الدولة التي يتبين أن وارداتها – التي تتلقى الدعم المخصَص – تقل نسبتها عن أربعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من المنتَج المشابِه مالم يكن نسبة واردات الدول النامية الأعضاء الموردة للمنتَج بالتحقيق – التي يقل كل منها عن أربعة في المائة – تمثل مجتمعة أكثر من تسعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من المنتَج المشابِه، أو عندما يكون مقدار الدعم لهذه الدولة لا يزيد عن اثنين في المائة من القيمة المحسوبة لكل وحدة.

وفي تحقيقات التدابير الوقائية، فلا تطبق التدابير الوقائية على منتَج ذو منشأ دولة نامية عضو بالمنظمة طالما كان حجم واردات هذه الدولة إلى المملكة من هذا المنتَج الخاضع للتدبير لا يزيد عن نسبة ثلاثة في المائة من إجمالي حجم واردات المنتج الخاضع للتحقيق، وبشرط أن لا تمثل نسبة واردات الدول النامية الأعضاء – التي لا يزيد كل منها عن نسبة ثلاثة في المائة – مجتمعة أكثر من تسعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من المنتَج الخاضع للتحقيق، وتُشعِر الهيئة لجنة الوقاية فورًا بأي قرار يُتخذ بناءً على هذه الفقرة.

المادة الستون:
يبدأ التحقيق والمراجعة من تاريخ نشر إعلان بدئهما، وينتهي إجراء التحقيق والمراجعة باعتماد المحافظ للنتائج النهائية والتوصيات.

إذا لم ينتهي إجراء التحقيق بتوصل الهيئة إلى النتائج النهائية خلال الفترة الزمنية المحدَدة وفقـا للفقرة (4) و(5) من المادة (الثانية عشرة) من النظام يعد التحقيق مُنتهيًا دون فرض تدابير، ويتم إنهاء التدابير إذا لم ينته إجراء المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية خلال الفترة الزمنية المحدَدة وفقًا للفقرة (6) من المادة (الثانية عشرة) من النظام ، ويستثنى من ذلك حالة صدور حكم أو أمر قضائي ملزِم علَّق إجراءات التحقيق أو المراجعة النهائية أو تمديد التدابير الوقائية، وتقوم الهيئة في هذه الحالة بالإعلان العام عن أسباب تعليق التحقيق وفترة التعليق المتوقعة وتأثير ذلك على الإجراءات اللاحقة. أما في المراجعات الأخرى خلاف المراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، إذا انتهت فترة إجراء المراجعة دون أن ينتهي إجراء المراجعة تظل التدابير كما هي دون تغيير. ويصدر قرار من المحافظ أو الرئيس بحسب كل حالة في هذه الفقرة ويتم الإعلان العام عنه وفقًا للفصل (السابع) من النظام يوضح فيه الحالة النهائية للتحقيق أو المراجعة وحالة التدابير.

المادة الحادية والستون:
يتخذ الرئيس قراراته في شأن التدابير المؤقتة والمراجعات فيما لا يزيد عن (خمسة عشر) يومًا من تاريخ اعتماد ورفع المحافظ النتائج الأولية للتحقيق أو نتائج المراجعة وذلك باستثناء المراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، ويتخذ الرئيس قراراته في شأن التدابير النهائية فيما لا يزيد عن (ستين) يومًا من تاريخ اعتماد ورفع المحافظ النتائج النهائية لتحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية.

المادة الثانية والستون:
وفقًا للمادة (الحادية والثلاثين) من النظام، ولأغراض تنفيذ الهيئة مهماتها المتعلقة بالمعالجات التجارية، تتضمن المعلومات السرية وغير السرية التي يمكن للهيئة أن تطلبها وتتلقاها وتطلع عليها وتجمعها وتحفظها من الجهات الحكومية ذات العلاقة كافة المعلومات المرتبطة بدراسة الشكوى والتحقيق والمراجعة ومرحلة فرض وتحصيل ومتابعة التدابير، وكذلك المرتبطة بإجراءات الدفاع عن الصادرات.
بموجب الفقرة (5) من المادة (الرابعة) من النظام، تقدم الجهات الحكومية كافة المعلومات السرية وغير السرية اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات التي تطلبها الهيئة وذلك وفق المعلومات المتوفرة لدى كل جهة حكومية، على أن تقدم هذه المعلومات وفق البيان الذي تحدده الهيئة، ويتضمن ذلك تقديم بيانات تفصيلية عن عمليات الاستيراد للمملكة والتصدير لدولة أو عدة دول بما في ذلك معلومات الكميات والقيم من وإلى كافة المصادر المطلوبة وخلال الفترات الزمنية المحددة من الهيئة، وتتضمن هذه المعلومات كافة البيانات والمستندات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير سواء صادرة من الجهات الحكومية أو المصدرين والمستوردين وغير ذلك من بيانات ومستندات مرتبطة بعمليات التجارة محل الدراسة أو المرتبطة بعمليات فرض وتحصيل ومتابعة التدابير، وتتضمن هذه المعلومات بالإضافة إلى ذلك كافة البيانات والمستندات التي تتعلق بالمؤسسات والشركات المنتجة والمستخدمة والمصدرة والمستوردة والمستهلكة والتجارية وكذلك التي تتعلق بالمنتجات المحلية أو المستوردة محل الدراسة بما في ذلك البيانات المرتبطة بعمليات الإنتاج الفعلي والطاقة الإنتاجية والاستهلاك والبيع وحجم السوق والأسعار وغير ذلك من معلومات مرتبطة تطلبها الهيئة من الجهات ذات العلاقة.

المادة الثالثة والستون:
وفقًا للمادة (الرابعة) من النظام، ولغرض التوافق مع تعهدات المملكة الدولية في إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير، تطبق الهيئة الأحكام التفضيلية والثنائية والخاصة المتعلقة بالتحقيقات والمراجعات والتدابير المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف التي تكون المملكة طرفًا فيها.

المادة الرابعة والستون:
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمَل بها من تاريخ العمل بالنظام.

 

 

المصدر / أخبار 24

زر الذهاب إلى الأعلى