محليات

“الوزراء” يمدد مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة سنة إضافية

رأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، أمس (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

ووافق المجلس على تمديد المدة المحددة في المادة الثالثة والسبعين من نظام المياه، سنة إضافية فيما يتعلق بمهلة الإفصاح عن وجود آبار غير مرخصة.

كما أضاف المجلس فقرة لنظام الهيئة العامة للأوقاف، لتعامل بمقتضاه الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية.

وتطرق المجلس إلى فحوى استقبال خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية الصين، وما شهدته زيارته إلى المملكة من مباحثات مع ولي العهد، والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وخطة المواءمة بين (رؤية 2030) و(مبادرة الحزام والطريق)، إضافة إلى (46) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.

ورحب الوزراء بمخرجات (القمة السعودية الصينية) و(قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وما جسدته هذه القمم الثلاث التي استضافتها المملكة من الحرص على تعزيز علاقات الصداقة الراسخة بين الدول العربية والصين.

ونوّه أعضاء المجلس بمضامين كلمة ولي العهد خلال ترؤسه اجتماع الدورة الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما عكسته من اهتمام المملكة بتفعيل مسيرة التعاون في المجالات كافة، والعزم على تقديم مرحلة ثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل المشترك.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الرياضة.

ثانياً:

تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية.

رابعاً:

الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.

خامساً:

تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة ترويج الصادرات الغانية في جمهورية غانا في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام بجمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

سابعاً:

تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية في جمهورية فرنسا في مجال إدارة المنتجات الطبية البيطرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً:

تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وأرشيف المغرب في المملكة المغربية في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعاً:

الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 159) وتاريخ 11 / 11 / 1441هـ، سنة إضافية فيما يتعلق بمهلة الإفصاح عن وجود آبار غير مرخصة.

عاشراً:

إضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 11 ) وتاريخ 26 / 2 / 1437هـ لتكون بالنص الآتي: “المادة الحادية والعشرون:

1 – تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.

2 – يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية”.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ودارة الملك عبدالعزيز، والهيئة العامة للمنافسة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

المصدر : أخبار 24

زر الذهاب إلى الأعلى