منوعات

“الأمن العام” يوضح الحالات التي يستطيع خلالها المواطن أو المقيم الخروج وقت منع التجول

بيّن المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، الحالات الاستثنائية التي يُسمح من خلالها للمواطن أو المقيم بالخروج في وقت منع التجول.

وأوضح الشويرخ، في مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”:

” أنه يُسمح بالخروج في وقت منع التجول لمن لديه حالة وفاة لقريب من الدرجة الأولى أو حالة طارئة لا يمكن تأجيلها”.

وأبان:

“أنه يُسمح للخروج لهم بعد أن يقوم صاحب الحالة بإرسال الأوراق التي تثبت الحالة الطارئة على البريد الإلكتروني roc@ps.moi.gov.sa أو الاتصال بـ999 أو 911“.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف أمر منع التجول، وتُضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

زر الذهاب إلى الأعلى