منوعات

“الماجد” عن حكم عمل المرأة مع رجال أجانب: لا حرج عليها إذا احتاجت إلى ذلك

أكد قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، أن المرأة إذا احتاجت إلى العمل مع رجال أجانب فلا حرج عليها، داعيًا إلى أن تتحفظ في قضية اللباس والحجاب، وعدم الخضوع في القول والزينة، ونحو ذلك.

جاء ذلك في برنامج يستفتوك على قناة الرسالة عن حكم عمل المرأة التي تعمل مع رجال أجانب.

وقال الماجد في رده على طبيبة باطنية في السنة الأخيرة من تخصصها، وتضطر لأن يكون التطبيق مع رجال:

“إذا احتاجت إلى ذلك فلا حرج عليها إن شاء الله. تتحفظ في قضية اللباس والحجاب، وعدم الخضوع في القول. فهذه حاجة”.

وأوضح:

“أن ما يتعلق بموضوع الاختلاط هو أمر يرتبط بسد الذريعة – كالزنا مثلاً – والخلوة سد الذريعة إلى الزنا كذلك، والسفر من غير محرم سد للذريعة في العدوان على المرأة في عرضها”.

وأضاف الماجد:

“يقول العلماء “كل ما حُرم سدًّا للذريعة فإنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة”.”

وأبان:

“أن أحكام الذرائع يتوسع فيها العلماء عند الحاجة، وعند المصلحة”.

وتابع بقوله:

“هنا في الحقيقة الطب حاجة ومصلحة؛ فهي –إذن- تمتنع عن الأشياء التي لا حاجة إليها من الاختلاط والخلوة المحرمة والخضوع في القول والزينة ونحو ذلك، فإذا احتاجت وبلدها وأهلها إلى مثل هذا التخصص، ولاسيما المرأة، فهذا من أعظم الحاجات”.

زر الذهاب إلى الأعلى