منوعات

“السلمي”: اللبس الذي يتشارك فيه الرجال والنساء ليس من التشبُّه

بيّن أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أن الغالب في تشبُّه الرجال بالنساء والعكس إنما يكون في اللباس، وأن اللبس الذي يتشارك فيه الرجال والنساء لا يعد من التشبُّه.

جاء ذلك ضمن رده عن حدود تشبُّه النساء بالرجال، وهل يدخل فيه الأقوال والتصرفات واللباس؟ وكيف يكون تشبُّه الرجال بالنساء والعكس؟ وذلك في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة أمس.

وأوضح الدكتور السلمي:

“أن أم المؤمنين السيدة عائشة – رضي الله عنها – التحفت مرة في مرط نبينا – صلى الله عليه وسلم -، وهذا ليس من التشبُّه”.

وأبان:

“أن المرأة إذا أرادت أن تلتحف لأجل البرد بلباس الرجال كالمشلح فإنها تلبسه على غير الهيئة التي يلبسها الرجال، كأن تجعل أسفله أعلاه، أو أعلاه أسفله، أو تلتحف به التحافًا من غير ضم”.

وتابع السلمي:

“القاعدة في هذا ما ذكره ابن دقيق العيد وغيره أنه ما كان مخصوصًا بالنساء في جنسه وهيئته فإنه يمنع منه الرجال، وما كان مخصوصًا بالرجال في جنسه وهيئته فإنه يمنع منه النساء”.

وأضاف:

“على هذا فإن الغالب في مثل هذا التشبه إنما يكون في اللباس؛ فقد نهى ﷺ عن لبسة الرجال للنساء، ولبسة النساء للرجال، وهذا يدل على اللباس، ويدل على الهيئة مطلقًا قوله ﷺ: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)“.

واختتم حديثه قائلاً:

“على هذا فإن لبس المرأة إذا لبسه الرجل يعد من التشبه، ولبس الرجل إذا لبسته المرأة أو اعتادت لبسه فإنه من التشبه”.

زر الذهاب إلى الأعلى