منوعات

“السبر”: يجب الاحتجاب من الطفل إذا بلغ ويُحرم عليه النظر للمرأة التي ليست من محارمه

أوضح أستاذ الفقه المقارن، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، أنه يجب الاحتجاب من الطفل إذا بلغ، وبأنه يُحرم عليه أن ينظر لوجه المرأة التي ليست من محارمه.

وبيّن الشيخ “السبر”:

“أن ضابط لباس المرأة أمام المحارم، بأنه يُخرج أمام النساء ما يُخرج أمام الأب وباقي المحارم مما يظهر غالبًا من المرأة كالوجه والشعر واليدين وأسفل القدمين”، لافتًا إلى أن النساء مثل المحارم وما سوى ذلك فلا يُخرج أمام النساء.

جاء ذلك في رده على قناة الرسالة ضمن برنامج “يستفتونك” “أمس عن ضابط لباس الأخت أمام إخوتها الذكور خصوصًا في مثل هذه الأجواء الصيفية الحارة؟”، إذ قال:

“الضابط جاء في سورة النور قوله تعالى: “وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ”، وذكر الله من الذي تُبدي له الزينة، والذي يظهر هو الوجه والشعر واليدان.”

وتابع:

“أن الذي تُخرج له ذلك من المحارم عدّهم الله سبحانه وتعالى وبدأ الأزواج والآباء وآباء الأزواج وأبناء الأزواج والإخوان وأبناؤهم والأخوات وأبناؤهن ثم ذكر بعد ذلك النساء”.

وأضاف:

“وضع الله النساء فقال “أَوْ نِسَائِهِنَّ” فيُخرج أمام النساء ما يُخرج أمام الأب وباقي المحارم، الوجه والشعر وتُخرج اليدان وأسفل القدمين وهو الذي يظهر غالبًا من المرأة فيُظهر للمحارم، والنساء مثل المحارم وما سوى ذلك فلا يُخرج أمام النساء”.

وفي سؤال آخر عن الطفل الذي بلغ 13 عامًا “فهل يعد رجلاً تتحجّب عنه المرأة الأجنبية أم لا؟”، أجاب الشيخ السبر:

“الحجاب عن الطفل الذي بلغ سواء كان 13 سنة أو أكثر أو أقل موضحًا أن بالبلوغ هو بإنبات الشعر أو بالاحتلام فإذا بلغ الإنسان هذه المرحلة أو بلغ الـ 15 سنة، فنقول هنا هذا طفل بلغ فيجب الاحتجاب منه لقوله تعالى”وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ” والنبي صلى الله عليه وسلم قال “إنما جُعل الاستئذان من أجل النظر”.

وأضاف:

“إن هذا الحديث يبين لنا أنه شرع الله الاستئذان وأمر من بلغ أن يستأذن لأجل أنه لا ينظر إلى الوجه سواء كان من غير المحارم أو أن يرى شيئًا مما يجب أن يُحفظ عن المحارم، فلا يجوز له أن ينظر لشيء وهو محرّم عليه هذا سواء كان قبل البلوغ أو بعده ، وأكد الدكتور السبر: أما إذا بلغ فلا شك أنه يُحرم عليه أن ينظر لوجه المرأة التي ليست من محارمه والله اعلم”.

زر الذهاب إلى الأعلى