منوعات

اعتماد الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة

اعتُمد، أمس الجمعة، لوائح وأنظمة مركز الإقامة الدائمة، والذي يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في وزارة الداخلية، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى الترتيبات والأنظمة ذات الصلة التي جرى الموافقة عليها.

وأوضحت اللائحة:

“أن المركز يختص بالتالي:

  • اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة

  • اقتراح تعديل المعمول به منها

  • تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة

  • إعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما تراه في شأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

  • النظر في تقارير سير العمل في المركز

  • الموافقة على مشروع ميزانية المركز، والموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك

  • تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي

  • الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة

  • تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال ترى اللجنة استحصال مقابل مالي عنها.

  • إعداد مشروع تنظيم للمركز، في ضوء هذه الترتيبات، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

وبيّنت:

“انه ستكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة وزير الداخلية، وعضوية عدد من الوزراء، تتولى الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه التي تشمل، إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار هيكل المركز التنظيمي، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وإقرار لوائح المركز المالية والإدارية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار إجراءات عمل المركز”.

كما نصت اللائحة أن يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على ترشيح اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما تقرره اللجنة.

ويخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتتألف موارده مما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما تقبله اللجنة من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

زر الذهاب إلى الأعلى