منوعات

تعرّف على أبرز التعديلات على الإجازات في لائحة الموارد البشرية الصادرة عن “الخدمة المدنية”

 

أعلنت وزارة التعليم ممثلة في الموارد البشرية  أبرز التعديلات على الإجازات في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.

وتضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية التي بدأ تطبيقها الخميس الماضي تعديلات عديدة على الإجازات الممنوحة لموظفي الجهات الحكومية، منها:

  • أن تستحق الإجازة العادية والبالغة 36 يوما كاملة من بداية السنة، بدلا من 3 أيام كل شهر.

  • زيادة الإجازة العادية المتقطعة من 5 أيام إلى 10 أيام.

  • أن تبدأ إجازة الامتحان بيوم عمل واحد قبل يوم الامتحان، وثلاثة ايام عمل قبله إذا كان خارج المملكة.

  • إجازة الوضع للنساء فأصبحت 70 يوما بدلا من 60 يوما، توزعها الموظفة كيفما تشاء، بحد أقصى 28 يوما قبل التاريخ المرجح للولادة.

  • زيادة إجازة الأبوة لتصبح ثلاثة أيام خلال أسبوع من تاريخ الولادة.

  • إجازة المرافقة فأصبحت متاحة لمرافقة الزوج أو أحد الأقارب إلى الدرجة الثالثة وبدون صك إعالة.

  • أما إجازة الأمومة فأصبحت خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، ويمكن التأجيل 90 يوما من تاريخ بدء الإجازة، بدلا من 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

  • وعُدّلت إجازة الوفاة لتصبح 5 أيام في وفاة الزوجة أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة.

  •  إجازة غسيل الكلى أصبحت 60 يوما في السنة.

  • وفي الإجازات المرضية اصبح الموظف يستحق إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين في مدة أربع سنوات كالتالي:

                                 – 6 أشهر براتب كامل

                                 – 6 أشهر بنصف الراتب

                                 – سنة بربع الراتب.

  • وفي الإجازة المرضية الخطيرة يستحق الموظف إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين في مدة 4 سنوات خدمة وفق الترتيب التالي:

                                – سنة كاملة براتب كامل

                                – 6 أشهر بنصف الراتب

                                – سنة كاملة بربع الراتب.

  • يمكن للموظف الحصول على سنتين إجازة استثنائية خلال 5 سنوات، بقرار من الوزير.

  • وهناك إجازتان جديدتان أضيفتا للائحة الأولى:

                  – إجازة التدريب للتعامل مع الإعاقة، وهي للوالدين والأبناء أو من يعول شرعا، لمدة 42 يوما، بشرط عدم وجود رصيد الإجازة العادية وصدور شهادة مصدقة من جهة التدريب تثبت حضور الموظف بالمدة

                  – إجازة وقوع كارثة، وهي لا تُحسم من رصيد الموظف وتُحتسب براتب كامل.

صورة

زر الذهاب إلى الأعلى