منوعات

6 أعمال يحق للموظف الحكومي الاشتغال بها خارج وظيفته الرسمية

تعبيرية

أتاحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، التي أقرتها وزارة الخدمة المدنية، ويبدأ العمل بها في رمضان المقبل للموظف الحكومي بالاشتغال في ستة أعمال، حيث أكدت أن تلك الأعمال لا تعد اشتغالاً بالتجارة.

وتضمَّنت هذه الأعمال:

  •  بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها.

  •  تملك الحصص والأسهم فـي الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية.

  •  القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطهم صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية.

  •  بيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني أو الفكري، ويعد من قبيل الإنتاج الفكري تقديم الرأي والاستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية وما شابهها، علـى أن لا يؤثر أو يتعارض ذلك مع أداء أعمال ومهمات الوظيفة التي يشغلها.

  •  تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات.

  •  ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي.

ويذكر أن اللائحة كانت قد حظرت على الموظف الحكومي عدة أمور من ضمنها:

  • الاشتغال بالتجارة

  • أو الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معينا من قبل الحكومة

  • كما حظرت على الموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا للنظام.

زر الذهاب إلى الأعلى