منوعات

غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال على مخالفات مواقف الشاحنات.. و”لائحة النشاط” تحدد شروط تصميم الموقف

تعبيرية

فرضت اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات غرامات مالية تتراوح بين ألف و5 آلاف ريال على المخالفات التي يتم رصدها على الجهات المشغلة.

وتضمنت اللائحة عقوبات الغرامة بمبلغ 5 آلاف ريال في الحالات التالية:

  • تحصيل المشغل أجوراً مقابل استخدام ساحات اصطفاف الشاحنات أو دورات المياه لمدة لا تزيد على 12 ساعة من الوقوف.

  • عدم توفير متطلبات السلامة

  • عدم وجود نظام لكاميرات المراقبة

  • ممارسة النشاط بدون ترخيص

  • إيقاف النشاط أو التنازل عنه بدون أخذ موافقة بذلك.

وشملت المخالفات التي تبلغ غرامتها 3 آلاف ريال:

  • إغلاق دورات المياه العامة في الموقع

  • عدم مراجعة المشغل للهيئة في حال استدعائه

  • عدم إجراء الصيانة الدورية للموقع

فيما تبلغ غرامة عدم تمكين مراقبي الهيئة من الاطلاع على سجلات المنشأة والمعلومات والمستندات ذات العلاقة بالنشاط 2000 ريال.

وتفرض اللائحة غرامة 1000 ريال على المخالفات المتمثلة في:

  • عدم تعيين مدير للنشاط

  • التأخر في تقديم طلب تجديد الترخيص

  • عدم العناية بالنظافة العامة،

  • عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط.

ووضعت اللائحة عدة شروط ومعايير يجب توفرها في تصميم الموقع من بينها:

  • ضرورة انسيابية الحركة أثناء دخول وخروج الشاحنات

  • وأن تكون محطة الوقود بعيدة عن موقع وقوف الشاحنات

  • وضع لوحات ارشادية

  • تخطيط أرضيات المواقف بالكامل بالعلامات المرورية الأرضية

  • إحاطة كامل الموقع بسياج

  • توفير جلسات خارجية مظللة لمستخدمي المواقف.

زر الذهاب إلى الأعلى