منوعات

لائحة “الخدمة المدنية”: زيادة إجازات موظفي الدولة في حالات الوفاة والوضع والمولود

تضمنت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية يوم (السبت) وتدخل حيز النفاذ خلال 90 يوما؛ زيادات في عدد من الإجازات التي يستحقها موظفو وموظفات الدولة.

ونصت الفقرة 151 على:

“زيادة إجازة الوضع للموظفة إلى 70 يوما توزعها كيف تشاء، بعد أن كانت 60 يوما ضمن اللائحة السابقة، إذ أوضحت اللائحة الجديدة أن الإجازة المستحقة تبدأ بـ28 يوما قبل التاريخ المرجح للوضع الذي يحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.”

فيما نصت المادة 153 على:

“زيادة إجازة الموظف إلى 3 أيام براتب كامل في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة،” بعد أن كانت يوما واحدا في اللائحة السابقة.

أما بخصوص حالات الوفاة، فنصت المادة 150 أن :

“الموظف يستحق إجازة 5 أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة،” بعد أن كانت 3 أيام لأقارب الدرجة الأولى ويوماً للإخوة والأخوات، إذ نصت اللائحة الجديدة أن الإجازة تبدأ اعتبارا من يوم الوفاة وتحتسب العطل الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع من ضمنها ولا يعوض عنها الموظف.

وشرحت الوثيقة المقصود من درجات الأقارب، حيث أن:

  • الدرجة الأولى هي الأب والأم والأجداد والجدات وإن علوا
  • الدرجة الثانية هي الأولاد وأولادهم وإن نزلوا
  • الدرجة الثالثة هي الإخوة والأخوات – سواء كانوا أشقاء أو إخوة من الأب أو الأم – وأولادهم وأولاد أولادهم

زر الذهاب إلى الأعلى