منوعات

توجيهات عليا بوضع ضوابط لـ”إيقاف الخدمات” على ألاّ تمس العلاج والتعليم والعمل أو المرابطين على الحدود

تعبيرية

وافقت الجهات العليا على تشكيل لجنة لوضع ضوابط لطلب إيقاف الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال، وتحديد آلية لتطبيق ذلك، في مدة لا تتجاوز 180 يوماً، حيث أكدت على ضرورة:

  • أن يتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو أمر قضائي.
  • ألا يتم إيقاف الخدمات في ما يتصل بالتبليغ أو طلب الحضور إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته.
  • ألا يشمل الإيقاف الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج، أو التعليم، أو العمل، أو الوقائع المدنية، والحرص على عدم تضرر المرابطين على الحدود من إيقاف خدماتهم.
  • أن يتم إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر، حتى يتمكن الشخص أو الجهة المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل الإيقاف الكلي للخدمات عنها.
  • العمل على إيجاد جهة مرجعية موحدة لتلقي طلبات إيقاف الخدمات وتنفيذها، ودراسة إمكانية إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات.

وستضم اللجنة المختصة 6 وزارات و6 جهات حكومية، تشكل وزارات:

  • “الداخلية”
  • “العدل”
  • “المالية”
  • “التجارة”
  • “الطاقة والصناعة”
  • “الاتصالات وتقنية المعلومات”

بالإضافة إلى:

  • “رئاسة أمن الدولة”
  • “ديوان المظالم”
  • “ساما”
  • “هيئة الاستثمار”
  • “الزكاة والدخل”
  • “حقوق الإنسان”

وعلى اللجنة أن ترفع مرئياتها ومقترحاتها في مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

اقرأ أيضاً: الجبير: الربط بين ولي العهد وقضية خاشقجي لا أساس له.. والقيادة السعودية خط أحمر

زر الذهاب إلى الأعلى