منوعات

“النقل”: حالتان يجب فيهما على الناقل تعويض المستفيد

قالت الهيئة العامة للنقل، أمس (الثلاثاء)، إنه يجب على الناقل تعويض المستفيد في حال التأخر عن الوقت أو تغيير مكان تسليم السيارة المتفق عليه في وثيقة النقل.

حقوق المستفيد

وأوضحت أنه من حق المستفيد مطالبة الناقل بغرامة تأخير باحتساب 15% من قيمة أجور النقل عن كل يوم تأخير، على ألا تزيد في مجموعها عن قيمة أجور النقل.

يأتي ذلك في إطار حملة “اعرف حقك”، التي أطلقتها الهيئة العامة للنقل.

حال التأخر عن الوقت أو تغيير مكان تسليم السيارة المتفق عليه في وثيقة النقل.

 

المصدر / أخبار 24

زر الذهاب إلى الأعلى