منوعات

“النيابة العامة”: جريمة الرشوة قائمة حتى لو لم يقصد الموظف تنفيذ ما وعد به.. وهذه عقوبته

أكدت النيابة العامة أن طلب الموظف العام لنفسه أو لغيره وعداً أو عطية؛ لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعتبر من جرائم الرشوة.

وأوضحت أن المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة تنص على أن:

“الموظف العام المرتشي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

كما أشارت النيابة العامة إلى أن نظام المكافحة الرشوة يؤكد أنه لا يؤثر في قيام الجريمة؛ اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

اقرأ أيضاً: امرأة تسأل: زوجي لا يصلي ولا يغتسل من الجنابة ماذا أفعل؟.. و”المُطلق” يجيب (فيديو)

زر الذهاب إلى الأعلى