قضت المحكمة العامة في تبوك، برفع ولاية مواطن عن شقيقتيه، ونقلها إلى القاضي، بعد أن ثبت عضلهما ورفضه تزويجهما، حيث ادعت الشقيقتان أن أخيهما، الشقيق الأكبر، عضلهما ووالدهما متوفى، وقد بلغتا مبلغ النساء وقد تقدم لهما خُطّاب وأخوهما المدعى عليه يرفض دون سبب، كما أن إحدى المدعيتين لم يسبق لها الزواج، والأخرى توفي عنها زوجها، وتطلبان نقل الولاية من أخيهما المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي.
بدورها، أبلغت المحكمةُ المدعى عليه إلاّ أنه لم يحضر، ولم يقدم عذراً، لذا قرر القاضي سماع الدعوى غيابياً نظراً لتضرر المدعيتين، ولأن دفع الضرر من فقه المرافعات.
وطلبت المحكمة البينة من المدعيتين على صحة دعواهما فشهدت البينة الشرعية على أن المدعى عليه قد عضلهما من الزواج.
ولأن عدم حضور المدعى عليه يعتبر نكولاً عن الخصومة، لأن من دُعي إلى القضاء وجب عليه أن يُجيب، إضافة إلى أن رد المدعى عليه للخطّاب الأكفاء فيه فتنة وفساد كبير، والضرر يزال في الشريعة، حكمت المحكمة بثبوت عضل المدعى عليه للمدعيتين، والحكم بنقل الولاية من المدعى عليه إلى القاضي، وقد صُدق الحكم من الاستئناف.
زر الذهاب إلى الأعلى