منوعات
حظر بيع العملات السعودية الذهبية والفضية.. ومنع عمل غير السعوديين في توزيع المعادن الثمينة
حظرت اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:
“بيع أو عرض العملات السعودية الذهبية أو الفضية أو المعدنية الأخرى التي لم تسحب من التداول، أو الميداليات التذكارية التي أصدرتها الحكومة”.
كما حظرت:
“بيع أو عرض المشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة، ومشغولات المعادن الثمينة إذا زاد وزن المعادن غير الثمينة فيها على نسبة 5% من إجمالي وزنها، إلا إذا تم تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع”.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز الآتي:
- الاستعانة بأي شخص غير سعودي في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك
- بيع الأصناف الخاضعة لأحكامها خارج المحلات المرخص لها بذلك
- بيع مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي، والأحجار الكريمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب الشأن يوضح كامل بيانات الحجر
- بيع المسكوكات المقلدة للعملات المسحوبة من التداول إلا إذا كانت مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي والعلامة التجارية
- سبك الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص، ويحظر استيراده من الخارج