حددت وزارة التجارة والاستثمار، 6 ضوابط للإعلانات الإلكترونية، أبرزها منع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.
كما تضمنت الضوابط ما يلي:
- منع أي إعلان إلكتروني يحمل علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة.
- أن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه مادة إعلانية.
- وجوب احتواء الإعلان الإلكتروني على اسم المنتج واسم التاجر أو الممارس ووسائل الاتصال.
- أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر.
- تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.
فيما أتاحت وزارة التجارة خدمة جديدة للبلاغ عن مخالفاتها في تطبيق البلاغ التجاري بالإضافة إلى استقبالها هاتفياً.
زر الذهاب إلى الأعلى