محليات

“أم القرى” تنشر نص الموافقة على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

3- التنظيم: الوثيقة النظامية التي تشتمل على الأحكام المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته؛ أياً كان اسمها (تنظيم، أو ترتيبات تنظيمية، أو غيرها).

4- المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ أياً كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة، أو غيرها).

نشرت “أم القرى” موافقة مجلس الوزراء على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

وجاء نص الموافقة كالتالي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30611 وتاريخ 28 /4/ 1444هـ، في شأن مشروع ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما قضى به البند (رابعاً) من الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل لجنة للمكافآت، باستمرار لجنة المكافآت المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-42/10/ق) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.

ثالثاً: يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مراجعة الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار، والرفع بما يراه حيال استمرار العمل بها أو تعديلها أو إلغائها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

رابعاً: لا يخل ما ورد في هذا القرار بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 6 /9/ 1444هـ.

وجاء نص الموافقة كالتالي:

أولاً:

تعريفات:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1- الضوابط: ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها. 

2- الجهاز: أي جهاز يُنشأ بقرار من مجلس الوزراء -أو بأداة نظامية أعلى- أياً كانت صفته أو اسمه (هيئة، أو مؤسسة عامة، أو مركز، أو برنامج، أو لجنة وطنية، أو جهاز ذو نفع عام، أو غيرها)، ويكون متمتعاً بالاستقلال المالي والإداري. ولا يشمل ذلك الأجهزة ذات الطبيعة المؤقتة.

3- التنظيم: الوثيقة النظامية التي تشتمل على الأحكام المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته؛ أياً كان اسمها (تنظيم، أو ترتيبات تنظيمية، أو غيرها).

4- المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ أياً كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة، أو غيرها).

ثانياً:

1- يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغاً قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنوياً؛ وذلك وفقاً لمعايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها، بحسب الصيغة المرافقة.

2- دون إخلال بما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند، لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه الموظف الحكومي سنوياً، نظير عضويته في المجالس واللجان المنبثقة عنها مبلغاً قدره (مليون) ريال عن جميع عضوياته في تلك المجالس واللجان.

3- التنظيم: الوثيقة النظامية التي تشتمل على الأحكام المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته؛ أياً كان اسمها (تنظيم، أو ترتيبات تنظيمية، أو غيرها).

4- المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ أياً كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة، أو غيرها).

ثالثاً:

يُمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه -من غير الموظفين الحكوميين- القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران -ذهاباً وإياباً- على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة (الخامسة عشرة). أما العضو الذي تكون عضويته بحكم وظيفته، فيعامل في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليه.

رابعاً:

تُشكل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة للمكافآت؛ تتولى البت فيما يتصل بتطبيق الضوابط، ولها تشكيل ما تراه من اللجان والفرق لمعاونتها على أداء مهماتها، وتضع اللجنة قواعد وإجراءات عملها، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من البند (خامساً) من الضوابط.

خامساً:

1- يرفع رئيس المجلس مقترح مقدار المكافآت لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، بناءً على توصية من المجلس أو أيٍّ من لجانه المختصة المنبثقة عنه إلى اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- مع مراعاة معايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها، المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من الضوابط.

2- على رئيس المجلس -عند رفعه لمقترح مقدار المكافآت وفق الفقرة (1) من هذا البند- أن يرافقه نموذج الإفصاح الذي تقره اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- وذلك بعد توقيعه من عضو المجلس.

3- على اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- البت في المقترحات المرفوعة وفقاً لهذا البند خلال (60) يوماً من تاريخ ورودها.

سادساً:

تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ميزانية الجهة التي شُكل بها المجلس، وتضع وزارة المالية آلية صرف تلك المكافآت لمستحقيها، مع الأخذ في الاعتبار ما قضت به الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الضوابط.

سابعاً:

لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعديل معايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها المشار إليها

في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من الضوابط؛ وذلك بما لا يخل بما تضمنته الضوابط من أحكام.

ثامناً:

تحل هذه الضوابط محل ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بموجب البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (385) وتاريخ 11 /7/ 1442هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

نشرت “أم القرى” موافقة مجلس الوزراء على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

وجاء نص الموافقة كالتالي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30611 وتاريخ 28 /4/ 1444هـ، في شأن مشروع ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما قضى به البند (رابعاً) من الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل لجنة للمكافآت، باستمرار لجنة المكافآت المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-42/10/ق) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.

ثالثاً: يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مراجعة الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار، والرفع بما يراه حيال استمرار العمل بها أو تعديلها أو إلغائها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

رابعاً: لا يخل ما ورد في هذا القرار بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 6 /9/ 1444هـ.

المصدر عاجل

زر الذهاب إلى الأعلى